شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٦٥–٣٦٦

قاضى الأمور المستعجلة . اختصاصه فى حالة نظر حجز ما للدين لدى الغير . مداه . تخالص . براءة الذمة . عدم اختصاصه فى الفصل فيهما .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — جلسة الأمور المستعجلة
التاريخ
٢٨ — ١١ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

من المقرر فقها وقضاء أن قاضى الأمور المستعجلة يختص فقط فى القضاء بعدم تأثير حجوز ما للدين لدى الغير التحفظية أو التنفيذية اذا ما كان الفصل فيها لا يمس الموضوع أو أصـل الحق : أى اذا كانت باطلة بطلانا جوهريا لا يحتمل شكا أو تأويلا كأن تكون توقعت بدون سند أو بغير إذن من القاضى فى حالة عدم وجود سند أو مع وجود سند مؤكد لدين متنازع على ترتبه فى الذمة أو فى حالة عدم ذكر السند أو أمر القاضى فى العريضة أو حالة عدم إخبار المحجوز عليه فى بحر مدة ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز بحصوله وطلب تثبيته ( فى الحجوز التحفظية ) أو فى حالة توقيعه على ما لا يجوز الحجز عليه ويكون فى هذه الحالة الحجز غير مرتب لحق للحاجز ويعتبر فقط عقبة مادية يمكن للقاضى المستعجل الحكم بعدم تأثيرها على أحقية المحجوز على دينه فى الصرف (inopérante) . أما الفصل فى حصول التخالص وعدمه وبراءة الذمة وعدمها إذا ما توقعت الحجوز المذكورة صحيحة وبنى طلب رفعها على مقتضى هذا النزاع . فهو من اختصاص قاضى الموضوع اذ الفصل فيها يتطلب معرفة أصل الدين المحجوز من أجله والمبالغ المسددة والباقيـة . والقضاء على مقتضى ذلك هو فصل فى أصل الحق لايدخل فى وظيفته .

Résumé (Français)

M. Mohammad Aly Rateb. (J.). Juge des référés — Compétence en matière de saisie-arrêt — Paiement de la dette ; libération du débiteur — Incompétence pour y statuer. Il est admis par la doctrine et la jurisprudence qu'en matière d'opposition à des saisies-arrêts conservatoires ou exécutoires le juge des référés n'est compétent que pour déclarer inopérantes les dites saisies, si cette décision ne préjudicie ni au fond ni au principal ; c'est-à-dire si la saisie est entachée d'une nullité substantielle ne faisant l'objet d'aucun doute ni d'aucune interprétation. Tel est le cas lorsqu'elle est pratiquée sans titre, ou sans autorisation du juge à défaut de titre, ou avec le titre d'une créance faisant l'objet d'une contestation, ou si le titre ou l'autorisation du juge ne sont pas mentionnés dans l'exploit, ou si la saisie n'est pas notifiée au débiteur saisi dans les huit jours avec assignation en validité (dans les saisies conservatoires), ou si la saisie est pratiquée sur des biens insaisissables. Dans ces cas, la saisie ne crée pas un droit au profit du saisissant ; elle n'est considérée que comme un obstacle matériel que le juge des référés peut rendre inopérant par rapport au saisi (24). Quant à la question de savoir si la dette a été réglée ou non, si le débiteur s'est libéré ou non, dans les cas où les saisies susmentionnées sont pratiquées régulièrement et où la demande en mainlevée est basée sur un litige de cette nature, cela est du ressort du juge du fond. En effet pour statuer sur ce litige, il faut examiner l'origine de la dette, cause de la saisie, le montant des sommes réglées et du restant de la créance. Or, statuer sur de telles bases constitue une décision sur le fond qui échappe à la compétence du juge des référés. (24) V. Note 24, p. 234 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 366
صفحة 365
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٥–٣٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا