شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٦٤

قاضى الأمور المستعجلة . عدم تقيده حرفيا بطلبات الخصوم . شروطه .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — جلسة الأمور المستعجلة
التاريخ
١٩ — ١١ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

يجوز لقـاضى الأمور المسـتعجلة القضـاء فى إجرائه المستعجل بغير طلبـات الأخصام بشرط عدم المساس للموضوع وبأن يكون ما حكم به لا يزيد عن الطلبات المذكورة بل يدخل فيها تبعا ومع مراعاة مصلحة الخصوم ومجمل كل ذلك أنه لا يلزم قانونا بالتقيد حرفيا بمـا طلبه الأخصام أمامه .

Résumé (Français)

M. Mohammad Aly Ratob. (J.). Juge des référés — N'est pas lié à la lettre par la demande des parties — Conditions. Le juge des référés peut, dans les décisions urgentes à prendre, ordonner une mesure qui n'est pas absolument celle demandée par les parties, pourvu qu'elle ne préjudicie pas au fond et qu'elle ne soit pas plus rigoureuse que celle requise, mais qu'elle puisse être considérée comme découlant de celle-ci, en tenant compte des intérêts des deux parties. En somme, le juge des référés n'est pas légalement lié à la lettre par la demande des parties (23). (23) Mérignhac : Traité Théorique et Pratique des ordonnances sur requêtes et des référés, t. 2, p. 190, No. 291. V. Note 23, p. 233 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 364
صفحة 364
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٤–٣٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا