شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٦٢–٣٦٣

إجارة . تفويض المؤجر فى تعيين الأجرة . عدم جوازه .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١٩ — ٤ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

لا يجوز اشـتراط العاقدين فى عقد الايجار ترك تحديد الأجرة للمؤجر ، لأن مثل هذا التفويض يجعل المستأجر تحت رحمة المؤجر ، ويترتب عليه انعدام ركن من أركان العقد وهو الاتفاق مقدما على تعيين الأجرة ، ولأن القول باجازة التفويض للمؤجر فى تعيين الأجرة مع تحريم هذا التفويض للمستأجر يخل بقاعدة المساواة التى يجب أن تؤسس عليهـا حرية التعـاقد بين الطرفين فى أمر يتعلق بركن من أركان العقد لا بشرط من شروطه التى لا تأثير لها على صحة انعقاده وتعهد المستأجر لوزارة الأوقاف بقبول الأجرة التى تعينهـا اللجنة المشكلة من الوزارة لهذا الغرض معناه تفويض المؤجر فى تعيين الأجرة التى يراها مادامت اللجنة مشكلة من موظفين خاضعين للوزارة .

Résumé (Français)

MM. Ahmad Helmy, Anis Ghali, El Sayed Megahed Sabâ. (J.J.). Bail — Fixation du loyer laissée au bailleur — Inadmissible. On ne peut stipuler, dans un contrat de bail, que la fixation du loyer est laissée à la discrétion du bailleur. Pareille clause mettrait le locataire à la merci du bailleur et aurait pour conséquence d'anéantir un des éléments essentiels à la formation même de ce contrat, qui est l'accord préalable sur le prix. En outre, si l'on admet que la fixation du loyer peut être laissée à l'arbitraire du bailleur à l'exclusion du locataire, on porte atteinte à la règle de l'égalité, qui doit être le fondement de la liberté des parties de contracter, dans une question se rattachant à un des éléments essentiels du contrat, non à une des conditions qui n'influent pas sur sa validité. L'engagement du locataire envers le Ministère des Wakfs d'accepter le loyer qui serait fixé par le comité formé par le dit Ministère à cette fin signifie que le locataire laisse au bailleur le soin de déterminer le loyer, puisque ce comité se compose de fonctionnaires dépendant du Ministère (22). (22) V. Note 22, p. 231 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 363
صفحة 362
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٢–٣٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا