شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٥٤–٣٥٦

أملاك الحكومة العامة . الأراضى الأثرية . شرط صدور قرار من وز[ير] الأشغال أو من مجلس الوزراء باعتبار الأرض أثرية . وصف الأرض فى قوا[ئم] المساحة بأنها أثرية . صدور خطاب من مصلحة الآثار باعتبارها أثرية عدم كفايتهما . ( المادة ٩ من القانون المدنى والمادتان ٦ و ٢٢ من القانون [رقم] ١٤ لسنة ١٩١٢ الخاص بالآثار ) .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢١ — ٢ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٩ من القانون المدنى؛ المادتان ٦ و٢٢ من القانون ١٤ لسنة ١٩١٢ الخاص بالآثار

المبادئ المستخلصة

تنص المـادة السادسة من القانون رقم ١٤ لسنة [١]٩١٢ على أن ” أراضى الحكومة المقررة أو التى ستقرر بأنها أث[رية] تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة “. وهذا النص واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أث[رية] الا اذا تقرر ذلك من قبل الحكومة أى صدر به قرار مجلس الوزراء أو على الأقل من وزير الأشغال المكلف بتن[فيذ] القانون رقم ١٤ لسنة ١٩١٢ الخاص بالآثار وذلك بمقت[ضى] المادة الثانية والعشرين منه . فكل ورقة أو مخاطبة ادا[رية] ليست قرارا من هذا القبيل فلا يمكن — فى علاقة الحك[ومة] بالجمهور — أن تعتبر مغيرة لوصف الأرض ومخرجة لها [من] ملك الحكومة الخاص الى ملكيتها العامة . وبناء على ما تقدم أيضا لا يكفى لجعل الأرض أ[ثرية] صدور خطاب من مصلحة الآثار باعتبارها كذلك [كما] أنه لا يكفى لجعل الأرض أثرية وصفها بذلك فى [قوائم] المساحة والتحديد .

Résumé (Français)

MM. Abd El Aziz Fahmy Pacha, (Prés); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abd El Fattah El Sayed Boy (C.C.). Domaine public — Terrains antiques — Doivent être déclarés antiques par arrêté du Ministre des Travaux Publics ou par décision du Conseil des Ministres — Il ne suffit pas qu'ils soient décrits comme tels dans les Etats d'Arpentage ou dans une lettre du service des antiquités. (Art. 9 C.C. et Arts. 6 et 22 de la loi No. 14 de 1912 sur les antiquités.) Aux termes de l'article 6 de la Loi No. 14 de 1912, " tous terrains appartenant à l'Etat, qui sont ou seront déclarés antiques par le gouvernement, font partie du domaine public." Cette disposition indique nettement que les terrains ne sont considérés antiques que s'ils sont déclarés comme tels par le gouvernement, c'est-à-dire par une décision du Conseil des Ministres ou tout au moins par un arrêté du Ministre des Travaux Publics chargé, aux termes de l'article 22, de l'exécution de la loi No. 14 de 1912 sur les antiquités. Toute autre pièce ou correspondance administrative ne constitue pas une " déclaration" dans le sens voulu par la loi et ne peut être considérée, dans les rapports du Gouvernement avec le public, comme suffisante pour changer le caractère du terrain et le faire sortir du domaine privé du Gouvernement pour le faire entrer dans le domaine public (18). De ce qui précède, il résulte que pour qu'un terrain soit déclaré antique, il ne suffit pas qu'il soit décrit comme tel dans les états d'arpentage et de délimitation ou qu'il soit considéré comme tel dans une lettre du service des antiquités. (18) En ce sens : App. 14-12-1916 (B.O. 18/3/34). Trib. Som. Attarine 8-1-1919 (B.O. 21/6/71).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 356
صفحة 354
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٤–٣٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا