شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٤٧

( ١ ) نقض . أسباب جديدة . غير متعلقة بالنظام العام . عدم جواز التمسك بها . ( ٢ ) دعوى . طلب جديد . متفرع عنها . ابداؤه لمرة الأولى امام محكمة الدرجة الثانية . عدم اعتراض الخصوم عليه . جواز الفصل فى موضوعه .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية التجارية
التاريخ
٣١ — ١ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

١ — لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بأسباب لم تكن أبديت لمحـكمة الموضوع ما لم تكن متعلقة بالنظام العـام بشروطه . ٢ — لا يكون التقاضى لدى محكمة الدرجة الثانيـة لأول مرة من النظام العـام الا اذا كانت الدعوى برمتها مقدمة لتلك المحكمة مباشرة . أما إذا كانت الدعوى قدمت فى الأصل لمحكمة الدرجة الأولى وعند انتقالها للدرجة الثانية أضيف إليها طلب جديد متفرع عنها ومن المحظور إبداؤه لأول مرة أمام تلك الدرجة الثانية فإن قبول هذا الطلب الجديد وعدم قبوله لا يكون متعلقا بالنظام العـام بل إنه من قبيل المصالح الخاصة التى يملك الخصوم وحدهم فيها أمر القبول وعدمه. ومتى أمسكوا عن الاعتراض على تقديم مثل ذلك الطلب فان المحكمة تملك النظر فى موضوعه ومتى حكمت فيه فان قضاءها يكون صحيحا لا مطعن فيه . فاذا ادعى شخص على آخر بمبلغ وطلب الى محكمة الدرجة الأولى أن تقضى له بهذا المبلغ على خصمه . ثم أمام محكمة الدرجة الثانيـة طلب الحكم له بفوائد المبلغ المطلوب ولم يعترض المدعى عليه على هذا الطلب باعتبار أنه طلب جديد لم يبد أمام محكمة الدرجة الأولى فقضت محكمة الدرجة الثانية بالفوائد المطلوبة فقضاؤها بها لا شائبة فيه .

Résumé (Français)

MM. Abd El Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abd El Fattah El Sayed Bey (C.C.). I.—Cassation — Moyens nouveaux — Non basés sur l'ordre public — Inadmissibles. II.—Action — Demande nouvelle découlant de l'action principale — Formulée pour la première fois devant le tribunal du second degré, sans opposition de la partie adverse — Pouvoir du tribunal d'y statuer au fond. I.—On ne peut faire valoir devant la Cour de Cassation des moyens nouveaux qui n'auraient pas été invoqués devant le tribunal du fond, à moins qu'ils ne soient basés sur l'ordre public, dans les conditions où l'ordre public peut être invoqué (17). II.—L'inadmissibilité de formuler une réclamation judiciaire pour la première fois devant le tribunal du second degré n'est d'ordre public que si l'action dans son ensemble est introduite directement devant ce tribunal. Mais si l'action avait été présentée à l'origine au tribunal du premier degré et qu'en passant devant le tribunal du second degré on y a ajouté une demande nouvelle découlant de la demande principale mais qu'il n'est pas admis de formuler pour la première fois devant le tribunal du second degré, l'admissibilité ou l'inadmissibilité de cette nouvelle demande n'est pas d'ordre public ; c'est une question d'intérêt privé que seules les parties en cause ont le droit de soulever. Si elles s'abstiennent de formuler une opposition contre la présentation d'une pareille demande, le tribunal a le pouvoir d'y statuer au fond et sa décision ne peut, de ce chef, faire l'objet d'un pourvoi. Ainsi une personne réclame à une autre une somme d'argent devant le tribunal du premier degré ; puis, devant le tribunal du second degré, demande également la condamnation du débiteur aux intérêts de la somme réclamée. Si le défendeur ne fait pas opposition à cette demande en invoquant son caractère de " demande nouvelle " qui n'aurait pas été formulée devant le tribunal du premier degré, et que le tribunal d'appel accorde au demandeur les intérêts réclamés, sa décision n'est entachée d'aucun vice. (17) Cass. 16-6-1932 (Al Mohamah 13/3/122).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 347
صفحة 347
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٧–٣٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا