شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٤٥–٣٤٦

نقض . خلو الحكم من الأسباب . بطلان جوهرى . حكم فى قضية من قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية . خلوه من الأسباب . لا يصح سببا للطعن فيه بطريق النقض .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣ — ١ — ١٩٣٥
المواد
المادة العاشرة من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١ (فى المبدأ)

المبادئ المستخلصة

الطعن بخلو الحكم من الأسباب أو بقصور أسبابه انما يقع تحت مدلول حالة الطعن الخاصة بوقوع بطلان جوهرى فى الحكم . وهى غير حالة الطعن بمخالفة القانون أو بالخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله . وإذن فالحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى قضية من قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية الذى تجيز المادة العاشرة من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١ الطعن فيه بطريق النقض لابتنائه على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، لا يصح الطعن فيه بطريق النقض بسبب خلوه من الأسباب أو قصور أسبابه .

Résumé (Français)

MM. Abd El Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). Pourvoi — Jugement non motivé — Nullité substantielle — Jugement rendu en appel d'une décision de la justice sommaire — Non motivé — Pourvoi irrecevable. Le pourvoi fondé sur l'absence ou l'insuffisance de motifs rentre dans le cas de pourvoi pour nullité substantielle dans la décision, qui est différent du cas de pourvoi pour une violation, une fausse application ou une mauvaise interprétation de la loi. Donc le jugement du tribunal de première instance rendu en Appel d'une décision de la justice sommaire qui, aux termes de l'article 10 de la Loi No. 68 de 1931, peut être attaqué devant la Cour de Cassation s'il est basé sur une violation, une fausse application ou une mauvaise interprétation de la loi ne peut faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de Cassation pour absence ou insuffisance de motifs.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 346
صفحة 345
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٥–٣٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا