شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٤٣–٣٤٤

(١) نقض . تقرير الأسباب . تقديمه الى السجن فى آخر ميعاد الطعن . حكمه . (٢) قتل . نية القتل . مسألة موضوعية .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣١ — ١٢ — ١٩٣٤
المواد
المادة الثالثة من الأمر العالى الصادر فى ٢٤ مايو سنة ١٩٠١ (فى المبدأ)

المبادئ المستخلصة

١ — مأمور السجن يعتبر بحسب المادة الثالثة من الأمر العالى الصادر فى ٢٤ مايو سنة ١٩٠١ قائما مقام قلم كتاب المحكمة فى تلقى التقارير الجنائية التى يرفعها المحكوم عليهم وواجب مأمور السجن أن يحصل على توقيع المحكوم عليه يوم ورود تقرير الأسباب (١٥) . ٢ — إن توفر نية القتل أمر متعلق بالموضوع ولمحكمة الجنايات أن تقرر فيه ما تراه بحسب ما تستخلصه من وقائع الدعوى (١٦) .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abd El Fattah El Sayed Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). I.—Pourvoi en cassation — Déclaration des motifs — Sa présentation à la prison le dernier jour du délai — Règle. II.—Intention d'homicide — Question de fond. I.—En vertu de l'article 3 du Décret du 24 mai 1901, le directeur de la prison tient lieu de greffe pour recevoir des détenus tout acte d'appel en matière criminelle et toute autre déclaration. Le directeur a le devoir de faire signer par le détenu la déclaration des motifs le jour même où il la reçoit (15). II.—L'appréciation de l'intention homicide est une question de fond. Il appartient à la Cour d'assises d'en juger souverainement, d'après ce qu'elle aurait déduit des faits de la cause (16). (15) Cass. 23-1-1933 (B.O. 34/4/82). (16) Cass. 31-10-1932 (Al Mohamah 13/4/189). Cass. 28-11-1932 (Al Mohamah 13/6/337).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 344
صفحة 343
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٣–٣٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا