شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٤٠–٣٤٢

( ١ ) اخلال بحق الدفاع . اكتفاء المحامى بالاحالة على دفاع متهم آخر . حكمه . ( ٢ ) حكم . تأخر صدوره عن الجلسة التالية . لا بطلان . (المادة ١٧١ تحقيق جنايات) ( ٣ ) حق الدفاع . اعتبار المتهم شريكا لا فاعلا أصليا بغير لفت نظر الدفاع . متى لا يكون فيه إخلال بحق الدفاع . ( ٤ ) اشتراك . استقراؤه من ظروف الدعوى وملابساتها . مسألة موضوعية .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٠ — ١٢ — ١٩٣٤
المواد
المادة ١٧١ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

١ — إذا تناولت المرافعة الدفاع عن متهم أسوة بمتهم آخر . وكان من حق المحامى أن يحيل اليها مادام لم يكن لديه من جديد يبديه عن موكله . فقد كان فى وسع المتهم الأول إبداء ما لديه من أوجه الدفاع عن نفسه . فاذا هو لازم جانب السكوت ولم يقل شيئا أكثر مما ورد على لسان المحامى بمرافعته التى أحال عليها . فما اللوم فى ذلك الا عليه وليس فى اكتفاء المحكمة بما قاله المحامى أى إخلال بحق الدفاع مادامت هى لم تحل بينه وبين إبداء ما يريد من القول دفاعا عن موكله . ٢ — تنص المادة ١٧١ من قانون تحقيق الجنايات على أنه " يصدر الحكم فورا اذا كان المتهم مسجونا فاذا لم يكن مسجونا يجوز تأخير الحكم الى الجلسة التالية ولا يسوغ تأخيره بعد ذلك " الا أنها لم تنص على شىء من البطلان فى حالة تأخر صدور الحكم عن الجلسة التالية بل ان المفروض فى هذا التأخير أن الضرورة تقتضيه ومن مصلحة المتهم نفسه ألا تقول المحكمة كلمتها فى الدعوى المرفوعة عليه إلا بعد أن تكون قد كونت لها رأيا صحيحا فيها تطمئن اليه ولو استغرق ذلك أكثر من تأجيل (١٣) . ٣ — لا يعتبر إخلالا بحق الدفاع إذا عاملت المحكمة متهما باعتباره شريكا لا فاعلا أصليا وفقا لما عرض عليها من الوقائع واستمدت منه اقتناعها باشتراك المتهم مع الفاعل الأصلى فى الجريمة . لأن المحكمة ما كانت ملزمة بلفت نظر الدفاع الى تهمة الاشتراك وهى ليس فيها تسوىء لحالة المتهم مادامت الوقائع المعروضة لم يطرأ عليها تغيير ما وهى هى التى تناولتها المرافعة وكانت أساس التقدير لدى المحكمة (١٤) . ٤ — ليست المحكمة بحاجة الى التدليل على الاشتراك بوقائع مادية محسوسة إذ يكفى أنها تكون قد استقرأته من ظروف الدعوى وملابساتها . وليس لمحكمة النقض رقابة على هذا الذى استخلصته محكمة الموضوع مادامت وقائع التهمة تحتمله وتبرر الوصول إليه .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Zaki Berzi Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abd El Fattah El Sayed Bey (C.C.). I.—Violation du droit de la défense — L'avocat se contente de se référer à la défense d'un autre accusé — Conséquence. II.—Jugement — Pas de nullité s'il n'est pas prononcé à l'audience suivante. (Art. 171 C.I.C.) III.—Droit de la défense — Le fait de considérer le prévenu comme complice et non pas comme auteur principal sans attirer l'attention de la défense — Dans quel cas il ne constitue pas une violation du droit de la défense. IV.—Complicité — Sa déduction des circonstances de la cause — Question de fait. I.—Lorsqu'un avocat plaide pour deux accusés, il a le droit de se référer en ce qui concerne le 2ème accusé à son plaidoyer relatif au 1er du moment qu'il n'a rien de nouveau à exposer. Mais l'accusé ayant le droit d'exposer lui-même ses moyens de défense, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même s'il garde le silence et n'ajoute rien à la plaidoirie de l'avocat. Si le tribunal se suffit du plaidoyer de l'avocat, il ne commet aucune violation du droit de la défense du moment qu'il n'empêche pas l'avocat de dire tout ce qu'il veut pour défendre son mandant. II.—L'article 171 du Code d'instruction criminelle édicte que " le jugement sera rendu immédiatement si le prévenu est en état de détention, sinon il pourra être remis à l'audience suivante, sans autre délai." Mais il ne prévoit pas la nullité du jugement qui n'est pas prononcé, à l'audience suivante, car on suppose que ce retard est commandé par la nécessité, et il est dans l'intérêt du prévenu lui-même que le Tribunal ne se prononce sur les poursuites dirigées contre lui qu'après s'en être formé une opinion juste, même si cela doit entraîner plus d'un ajournement (13). III.—Ne constitue pas une violation du droit de la défense le fait que le tribunal a traité un accusé comme complice et non comme auteur principal et cela après avoir conclu des circonstances de la cause que le prévenu avait participé à l'infraction avec l'auteur principal. Car le tribunal n'était pas tenu d'attirer l'attention de la défense sur l'accusation de complicité, celle-ci ne portant aucune aggravation de la situation du prévenu, du moment que les faits relevés n'ont subi aucun changement, qu'ils sont les mêmes qui ont fait l'objet des plaidoiries et qui ont été à la base de l'appréciation du tribunal(14). IV.—Le tribunal n'est pas tenu d'indiquer des faits matériels et concrets pour établir la complicité, mais il suffit qu'il ait pu déduire celle-ci des circonstances de la cause. La Cour de cassation n'exerce aucun contrôle sur ces déductions du juge du fond, du moment que les circonstances de la cause peuvent conduire à cette conclusion. (13) Cass. 1-2-1908 (B.O. 9/8/96). Cass. 6-4-1912 (B.O. 13/7/82). Cass. 17-4-1915 (Al Sharîe 2, p. 246). (14) Cass. 2-5-1927 (Al Mohamah 8/4/287). Cass. 29-3-1931 (B.O. 32/4/54).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 342
صفحة 340
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٠–٣٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا