شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٣٨–٣٣٩

( ١ ) شاهد نفى . تأجيل القضية لاعلانه . عدم اعلانه وعدم تمسك المتهم بالتأجيل مرة أخرى لاعادة اعلانه . الفصل فى الدعوى . اجراءات صحيحة . (٢) خيانة أمانة . رد المبلغ بعد تمام الجريمة . لا يخلى من المسئولية . (٣) خيانة أمانة . وكيل بنك . استلامه بعد خروجه مبالغ على ذمة البنك من عملائه . مسئوليته .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٤ — ١٢ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات (فى المبدأ لا فى الرأس)

المبادئ المستخلصة

١ — إذا أجلت القضية ليعلن المتهم شاهده فلم يعلنه ولم يتمسك المتهم ولا محاميه بالتأجيل ثانية لإعلانه ونظرت القضية وفصل فيها كانت هذه الاجراءات صحيحة لا عيب فيها (١١) . ٢ — إذا دفع المتهم للمجنى عليه المبلغ المبدد فلا يصبح هذا الظرف سببا للطعن اذ دفعه المبلغ بعد وقوع الجريمة وتمام تحقيقها لا يخليه من مسئوليتها (١٢) . ٣ — إذا كان المتهم وقت استلامه مبلغا من أحد عملاء البنك قد خرج من خدمته فهذا الخروج لا يمنع من أن صاحب المبلغ أرسله اليه على اعتقاد منه أنه لا يزال فى خدمة البنك وانه طلب اليه فعلا أن يستعمل المبلغ فى أمر معين هو إرساله للبنك . فالمتهم فى هذا الوقت يعتبر وكيلا للمجنى عليه بلا أجرة كما كان فى اعتقاد هذا المجنى عليه وكيلا للبنك ولا شك أن اختلاسه للمبلغ سواء اعتبر وكيلا للمجنى عليه أو للبنك فيه خيانة أمانة يعاقب عليها بالمادة ٢٩٦ من قانون العقوبات . فهذا التحديد لا شأن للمتهم به إذ الاختلاس وقع منه على كل حال سواء أكان المجنى عليه هو البنك أم كان صاحب المبلغ .

Résumé (Français)

MM. Abd El Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Moustapha Mohammad Bey, Zaki Berzi Bey, Abd El Fattah El Sayed Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). I.—Témoin à décharge — Renvoi de l'affaire pour le citer — Défaut de citation — Le prévenu ne demande pas un nouveau renvoi — Jugement rendu — Procédure régulière. II.—Abus de confiance — Remboursement de la somme après la perpétration de l'infraction — Ne dégage pas la responsabilité. III.—Abus de confiance. — Agent d'une banque — Se fait délivrer des fonds des clients de la banque après sa révocation — Sa responsabilité. I.—Lorsque l'affaire est renvoyée pour que le prévenu fasse citer son témoin, que la citation n'est pas faite, que ni le prévenu ni son avocat ne demandent un nouveau renvoi pour faire cette citation et que le tribunal examine l'affaire et y statue au fond, cette procédure est régulière et n'est entachée d'aucun vice (11). II.—Si le prévenu rembourse à la victime la somme détournée, cette circonstance n'est pas un motif de pourvoi en cassation, car le fait par lui de rembourser la somme après la perpétration de l'infraction ne dégage pas sa responsabilité (12). III.—Si le prévenu, au moment où il a touché une somme d'un client de la banque, avait déjà quitté le service de cette banque, cela n'empêche pas que le propriétaire de la somme la lui avait remise dans l'idée qu'il était toujours au service de la banque et qu'il lui a demandé effectivement d'en faire un usage déterminé qui est de l'envoyer à la banque. Donc le prévenu doit être considéré, à ce moment, comme mandataire gratuit de la victime, qui le considérait comme mandataire de la banque. Il est sans conteste que le fait par lui de détourner la somme, qu'il soit mandataire de la victime ou de la banque, constitue un abus de confiance qui tombe sous le coup de l'article 296 du Code Pénal. La détermination de la qualité avec laquelle il a touché la somme n'intéresse pas le prévenu, puisque de toutes façons, il a commis le détournement, que la victime soit la banque ou le propriétaire de la somme. (11) Guindy Abd El Malek Bey : (Répertoire Pénal), t. I, pp. 187-189, Nos. 204, 205, 206 et pp. 197-198, Nos. 223 et 226. (12) Cass. 1-2-1926 (B.O. 27/10/111). Cass. 9-5-1929 (Al Moh. 9/10/569).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 339
صفحة 338
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٨–٣٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا