شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٣٦–٣٣٧

شهود . الأخذ بأقوال شاهد فى التحقيق دون أقواله التى أبداها أمام المحكمة . جوازه .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٧ — ١٢ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

يجوز قانونا لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال شاهد دون غيرها من الأقوال التى قررها متى اطمأنت لما أخذت به واقتنعت بصحته وفى هذا الأخذ بأحد الأقوال دون غيرها الرد الضمنى على ما اطرحته ونبذته من باقى الأقوال . فاذا اعتمدت المحكمة على ما قرره الشهود من الوقائع فى محضر البوليس دون ما قرروه بصفة قضائية أمامها كان الطعن فى حكمها على غير أساس ويتعين رفضه (١٠) .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Zaki Berzi Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abd El Fattah El Sayed Bey (C.C.). Témoins — Pouvoir du tribunal d'adopter les dépositions du témoin à l'enquête, à l'exclusion de ses dépositions à l'audience. Le Tribunal du fond peut légalement adopter les dépositions d'un témoin à l'exclusion d'autres dépositions faites par le même témoin, dès qu'il est convaincu de la vérité de la version qu'il adopte. En ce faisant, il rejette implicitement les autres dépositions qu'il n'a pas retenues. Donc si le tribunal se fonde sur les faits mentionnés par les témoins au procès-verbal de la police et rejette ce qu'ils ont déclaré judiciairement à l'audience, le pourvoi contre sa décision est mal fondé et il y a lieu de le rejeter (10). (10) Cass. 2-11-1931 (Al Mohamah 12/6/231). Cass. 26-2-1934 (Al Mohamah 14/8/144).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 337
صفحة 336
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٦–٣٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا