شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٣٤–٣٣٥

( ١ ) حكم جنائى . اغفال ذكر سن المتهم . متى يجوز ؟ (المواد ٥٩ ، ٦٠ و ٦٦ عقوبات) ( ٢ ) حكم جنائى . استناد المحكمة على مشاهداتها . عدم جواز الزامها بندب خبير .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٧ — ١٢ — ١٩٣٤
المواد
المواد ٥٩ ، ٦٠ و ٦٦ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — لا تأثير لإغفال الحكم سن المتهم اذا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها لا تتأثر عقوبتها حتما بصغر سنه على فرض أنه صغير . وخصوصا اذا كان المتهم لا يدعى أن سنه الحقيقية تجعله غير مسئول قانونا عما يرتكبه من الجرائم (٨) . ٢ — لمحكمة الموضوع أن تستند على مشاهداتها وهى ليست ملزمة قانونا بندب خبير متى اطمأنت الى صحة مشاهداتها بنفسها (٩) .

Résumé (Français)

MM Moustapha Mohammad Bey, Zaki Berzi Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abd El Fattah El Sayed Bey (C.C.). I.—Jugement en matière pénale — Omission de l'âge du prévenu — Cas où elle est admise. (Arts. 59, 60 et 66 du Code Pénal). II.—Jugement en matière pénale — Tribunal se basant sur ses constatations — Aucune obligation d'ordonner une expertise. I.—L'omission de l'âge du prévenu est sans effet si la peine prévue pour l'infraction faisant l'objet de sa mise en jugement n'aurait pas été influencée par son jeune âge en admettant qu'il soit jeune et en particulier lorsque le prévenu ne prétend pas que son âge véritable le rend légalement irresponsable des infractions qu'il commet (8). II.—Le Tribunal du fond peut se baser sur ses constatations. Il n'est pas tenu légalement d'ordonner une expertise, tant qu'il estime les preuves suffisantes pour se prononcer sans y recourir (9). (8) Cass. 11-4-1929 (Al Mohamah 9/9/512). Cass. 6-3-1930 (Al Mohamah 10/8 et 9/336). (9) Cass. 24-5-1927 (Al Mohamah 8/1/293). Cass. 30-10-1933 (B.O. 34/10/228).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 335
صفحة 334
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٤–٣٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا