شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٣٣

دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة . العقاب عليه . تعينت أو لم تتعين نية المتهم . (المادة ٣٢٤ عقوبات)

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٧ — ١٢ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٣٢٤ عقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا كانت نية المتهم من الدخول فى منزل قد تعينت بما كان منه من الرغبة فى ارتكاب جريمة أو لم تتعين فان العقاب واجب حتما لأن نص المادة ٣٢٤ عقوبات عام يشمل الحالتين معا (٧) .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Zaki Berzi Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abd El Fattah El Sayed Bey (C.C.). Violation de la propriété — Entrée dans une maison dans le but de commettre une infraction — Tombe sous le coup de la loi, que l'intention du prévenu soit déterminée ou non. (Art. 324 du Code Pénal). La répression s'impose contre le prévenu qui est entré dans une maison dans le but de commettre une infraction, que l'infraction qu'il a eu l'intention de commettre soit déterminée ou qu'elle soit indéterminée, car les dispositions de l'article 324 du Code Pénal sont générales et s'étendent aux deux cas (7). (7) Guindy Abd El Malek Bey : (Répertoire Pénal), t. II, p. 95, No. 47. Ahmed Amin Bey : Traité De Droit Pénal p. 816. Cass. 9-6-1917 (B.O. 18/10/110). Cass. 2-5-1928 (B.O. 29/8/107). Cass. 7-2-1929 (Recueil des Arrêts de la Cour de Cassation par M.A. Omar). t. I, No. 145.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 333
صفحة 333
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٣–٣٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا