شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٣٠–٣٣٢

( ١ ) نقض . تغيير وصف التهمة بدون لفت نظر المتهم . متى يجوز . ( ٢ ) قتل عمد . اقترانه بجريمة أخرى . توقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة . لا وجوب لتعيين عقوبة كل من الجريمتين . (المادتان ١٩٨ / ٢ و ١٩٩ عقوبات) .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٧ — ١٢ — ١٩٣٤
المواد
المادتان ١٩٨ / ٢ و ١٩٩ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — للمحكمة أن تعطى الوقائع المعروضة عليها وصفها القانونى الصحيح ، وليس عليها أن تلفت الدفاع الى ذلك ما دامت لم تخرج فى الوصف الذى أعطته للجريمة عن الوقائع التى عرضت عليها وتناولها الدفاع (٥) . ٢ — متى اقتنعت محكمة الموضوع بأن ما وقع من المتهم وزملائه كان اشتراكا فى قتل اقترنت به جناية أخرى وطبقت المادتين ١٩٨ فقرة ثانية و ١٩٩ عقوبات وأوقعت بالمتهمين بوصفهم شركاء فى القتل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المخولة بالمادة ١٩٩ المذكورة فليس هناك مع هذا التطبيق الصحيح من داع لأن تعرض محكمة الموضوع للنظر فى عقوبة كل من الجرمين وتعيين ما أرادت تطبيقه منهما لأن العقوبة واحدة عنهما معا (٦) .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Zaki Berzi Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey Abd El Fattah El Sayed Bey (C.C.). I.—Cassation — Changement de la qualification de l'accusation sans attirer l'attention du prévenu — Cas où il est admis. II.—Homicide volontaire accompagné d'un autre crime — Peine des travaux forcés à perpétuité — Aucune obligation de déterminer la peine pour chacun des deux crimes. (Arts. 198, al. II et 199 C.P.). I.—Il appartient au tribunal de donner aux faits qui lui sont soumis la qualification légale exacte, sans être tenu d'attirer l'attention de la défense, du moment qu'il ne sort pas du cadre des faits qui lui ont été soumis et qui ont fait l'objet de la défense (5). II.—Lorsque le tribunal du fond acquiert la conviction que le prévenu et ses co-accusés sont complices d'homicide accompagné d'un autre crime, qu'il fait application des articles 198, al. II et 199 du Code Pénal et qu'il condamne les prévenus, en tant que complices d'homicide, à la peine des travaux forcés à perpétuité aux termes de l'article 199 précité, il n'y a pas lieu pour le tribunal de fond, en présence de cette application exacte, d'envisager la peine prévue pour chacun des deux crimes et de déterminer celle qu'il a voulu appliquer à chacun d'eux, car la peine est commune aux deux chefs d'accusation (6). (5) Cass. 1-12-1924 (Al Mohamah 5/5/351). (6) Cass. 27-10-1917 (B.O. 19/1/1). Ahmed Amin Bey : Traité De Droit Pénal, Partie spéciale p. 342.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 332
صفحة 330
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٠–٣٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا