شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٢٩

إثبات سبق الاصرار . اعتراف المتهم به . جواز الأخذ به . عدم بيان أدلة أخرى . حكمه .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٧ — ١٢ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

الاعتراف من أقوى الأدلة التى يمكن للمحكمة الأخذ بها ولها أن تعتمد عليه فى حكمها متى اطمأنت اليه . فالقول بأن ارتكان المحكمة على اعتراف المتهم لا يكفى فى إثبات سبق الإصرار بل يجب بيان الأدلة على هذا الإصرار بيانا كافيا فى الحكم . قول لا أساس له من القانون (٤) .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Zaki Berzi Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abd El Fattah El Sayed Bey (C.C.). Preuve de la préméditation — Aveu du prévenu — Peut être retenu comme preuve suffisante — Le fait de ne pas mentionner d'autres preuves — Son effet. L'aveu est l'une des preuves les plus fortes que le Tribunal puisse retenir ; si le juge est convaincu de la sincérité de l'aveu, il peut fonder sur lui son jugement. Est donc dénuée de toute base juridique l'opinion d'après laquelle le tribunal ne doit pas se contenter de l'aveu du prévenu pour retenir la préméditation et qu'il doit exposer dans son jugement d'autres preuves de la préméditation (4). (4) Cass. 7-3-1914 (B.O. 15/6/68). Voir Note 4, p. 198 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 329
صفحة 329
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٩–٣٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا