شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٢٥–٣٢٦

بارود . متى يعتبر مفرقعا فى حكم المادة ٣١٧ مكررة من قانون العقوبات . [كميته] .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٠ — ١٢ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٣١٧ مكررة من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

لا يمكن اعتبار البارود مفرقعا فى حكم المادة ٣١٧ مكررة من قانون العقوبات الا اذا كان القدر المضبوط منه ب[كمية] كبيرة بحيث اذا أشعلت وحدها تحدث الفرقعة فاذا لم يكن كذلك فلا يمكن اعتباره مفرقعا تنطبق على محرزه المادة المذكورة (٢) .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Zaki Berzi Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). Poudre — Dans quel cas elle est considérée comme explosif aux termes de l'art. 317 bis du Code Pénal — Sa quantité. On ne peut considérer la poudre comme rentrant dans les « explosifs » visés à l'article 317 bis du Code Pénal que si la quantité saisie est assez grande pour que, une fois enflammée, elle produise une explosion. Autrement, elle ne peut être considérée comme explosif et l'article précité ne saurait être appliqué à celui qui la détient (2). (2) Cass. 29-10-1934 (B.O. 36/2/33) Cass. 3-12-1934 (B.O. 36/3/57)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 326
صفحة 325
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٥–٣٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا