شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٢٤

اعتراف المتهم . سلطة قاضى الموضوع فى تجزئته . مناطها .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣١ — ١٢ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

قاعدة أن الاعتراف لا يتجزأ إنما تسرى على الاعتراف فى المسائل المدنية أما فى المسائل الجنائية فللقاضى مطلق الحرية فى تجزئة الاعتراف كما له مطلق السلطة فى تجزئة أقوال الشاهد . ومرد الأمر فى كل ذلك الى محض اقتناعه لأنه مكلف فقط بالأخذ بما تطمئن اليه نفسه وترتاح اليه عقيدته غير مقيد فى ذلك بقاعدة ما (١) .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey (F. Prés.) : Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). Aveu du prévenu — Le pouvoir du juge du fond de le diviser. La règle de l'indivisibilité de l'aveu ne s'applique qu'en matière civile. En matière criminelle, la confession est essentiellement divisible ; le juge a l'entière liberté de diviser les aveux comme il a le pouvoir absolu de diviser les dépositions des témoins. Tout dépend de sa conviction intime car il est tenu uniquement d'adopter ce qui lui paraît vrai, sans être enchaîné par aucune règle (1). (1) Cassation 15-5-1933. (B.O. 34/7/154) V. Note 1, p. 193 (Arabe)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 324
صفحة 324
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٤–٣٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا