شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣١٧–٣٢٣

اختصاص • نفقة دفعت بغير حق • طلب استردادها • اختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى •

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة الموسكى الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١٤ — ١ — ١٩٣٢
المواد
المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية

المبادئ المستخلصة

الدعوى المرفوعة بطلب استرداد متجمد نفقة دفع بغير حق بعد أن قضت المحكمة الشرعية المختصة باسقاطها وذلك بموجب حكم حاز قوة الشىء المحكوم فيه هى نزاع على مبلغ معين ولذلك تختص المحاكم الأهلية بنظر هذه الدعوى ولا مخالفة فى ذلك لما تقضى به المادة ١٦ من لائحة ترتيبها . فهذا النزاع لا شأن له بالنفقة وأحقية دفعها وقيامها وسقوطها وغير ذلك مما يدخل ضمن الأحوال الشخصية

Résumé (Français)

M. Ahmad Abou El Nasr (J.). Compétence — Pension alimentaire indûment payée — Droit de restitution — Compétence des Tribunaux Indigènes. (Art. 16 du règlement de réorganisation des Tribunaux Indigènes). L'action en demande de restitution d'une somme représentant une pension alimentaire accumulée et qui aurait été indûment payée, après que le Mehkémeh compétent a décidé la suppression de la pension par un jugement passé en force de chose jugée, est une contestation au sujet d'une somme déterminée. En conséquence les tribunaux indigènes sont compétents pour connaître de cette contestation, sans qu'il y ait là aucune infraction aux dispositions de l'article 16 du règlement de réorganisation de ces tribunaux. En effet ce litige n'a rien à voir avec la pension, le droit à son paiement, son existence ou sa suppression, ou d'autres points faisant partie des questions de statut personnel (23). (23) Confirmé sur appel: V. App. 27-2-1934 (B.O. 36/3/70).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 323
صفحة 317
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٧–٣٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا