شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣١٦

١ — قوة الشىء المحكوم فيه • أسباب الحكم • منطوقه • ٢ — التماس إعادة النظر • الفصل فى أسباب الحكم فى أحد الطلبات • عدم جواز الالتماس •

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣ — ١١ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

١ — إنه من المبادئ الثابتة قانونا أنه ولو أن أسبا[ب] الحكم لا تحوز قوة الشىء المحكوم فيه كالمنطوق إلا أنه يمك[ن] اعتبارها مكملة للنطوق وخصوصا اذا كانت منسجمة مع[ه] ولا يوجد فيها ما يخالفه . ٢ — اذا بنى التماس إعادة النظر فى الحكم على خ[لو] منطوقه من الفصل فى احد الطلبات المقدمة للمحكمة وكا[ن] الحكم الملتمس قد رد باسهاب على هذا الطلب وفصل في[ه] فى اسبابه كان الالتماس غير مقبول إذ الأسباب تعتبر مكم[لة] للنطوق .

Résumé (Français)

MM. Ahmad Abou El Fadl, Ibrahim Adham, Hussein Afifi(J.J.) I.—Chose jugée — Motifs du jugement — Dispositifs du jugement. II.—Requête civile — Jugement statuant sur l'un des chefs de la demande dans ses motifs — Requête irrecevable. I.—Il est de principe légalement établi que, bien que les motifs du jugement ne passent pas en force de chose jugée comme le dispositif, ils peuvent être néanmoins considérés comme complétant le dispositif, surtout s'ils sont en harmonie avec le dispositif et ne contiennent pas des dispositions contraires (22). II.—Lorsque la requête civile se fonde sur la raison que le jugement a omis de statuer sur l'un des chefs de la demande et que la décision attaquée a répondu en détail à cette demande et l'a tranchée dans ses motifs, la requête est irrecevable attendu que les motifs sont ici considérés comme complétant le dispositif. (22) V. Note 22, p. 189 (Arabe). Tribunal Som. de Mansourah (Al Mohamah 6/4/267). App. Caire 16-11-1922 (Al Mohamah 7/4/238). Cass. 23-6-1933 (B.O. 34/9/207). Cass. 22-3-1934 (Bulletin de Législation et d'Economie 4/5 Supp. /39). Cass. 14-6-1934 (Bulletin de Jurisprudence et d'Economie 4/7 Suppl. /63).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 316
صفحة 316
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٦–٣١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا