شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣١٣–٣١٥

حوالة • محال عليه • حقه فى الدفوع قبل المحال • نزاع فى الدين المحال به • حق المحال فى حبسه •

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة شبين الكوم الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٣ — ٨ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٣٣١ مدنى

المبادئ المستخلصة

للدين المحال عليه قانونا أن يتمسك بأوجه الدفع قبل المحال لأن المحال يحل محل المحيل فى علاقته بالدين ، اذ أنه يتلقى منه الدين كما هو ، فكما أنه ينتفع بجميع حقوق المحيل كذلك يتأثر بجميع الدفوع التى كان يحق للمدين المحال عليه أن يحتج بها على المحيل . كما أن قبول المدين بالحوالة لا يسقط حقه فى الدفوع لأن المحال عليه يصبح مدينا للمحال بالقدر والوصف اللذين كانا مدينا بهما للمحيل . ولا يفيد هذا القبول أن المحال عليه رضى ضمنا بانقاص حقوقه او بالتنازل عنها . فإذا كان الدين المحال به هو باق لثمن عقار متنازع على جزء منه ، فإن من حق المحال عليه أن يتمسك بهذا النزاع الذى لا يمكنه من وضع يده على الأرض المتنازع عليها وان يحبس ذلك الباقى طبقا للمادة ٣٣١ من القانون المدنى .

Résumé (Français)

MM. Ibrahim Chalaby Bey (V. Prés.); Galal el Din Hifni Nassef, Ibrahim Kafafi (J.J.). Cession de créances — Débiteur cédé — Son droit d'opposer les exceptions au cessionnaire — Contestation de la créance cédée — Droit du débiteur cédé de retenir le montant de la créance. (Art. 331 C.C.). Le débiteur cédé a légalement le droit d'opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il pouvait opposer au cédant, car le cessionnaire prend la place du cédant en ce qui concerne la créance cédée, laquelle lui est transférée dans l'état où elle se trouve. De même qu'il bénéficie de tous les droits du cédant, le cessionnaire doit supporter les conséquences des exceptions que le débiteur cédé pouvait opposer au cédant. D'autre part, l'acceptation de la cession par le débiteur ne lui fait pas perdre son droit aux exceptions, car le cédé ne se trouve tenu vis-à-vis du cessionnaire que jusqu'à concurrence du montant et de la qualité de sa dette envers le cédant. L'acceptation de la cession par le débiteur ne signifie pas que celui-ci a implicitement consenti à diminuer ses droits ou à y renoncer. Si la dette cédée est le solde du prix d'un immeuble dont une partie est litigieuse, il appartient au cédé d'opposer l'existence de ce litige qui l'empêche d'entrer en possession du terrain litigieux. Il lui appartient alors de retenir le solde du prix en vertu de l'article 331 du code civil (21). (21) App. Caire 25-11-1909 (B.O. 11/3/29). App. Caire 27-12-1928 (B.O. 30/2/24). Naguib el Helaly Bey, (Traité de la Vente), p. 603, No. 828. V. Note 21, p. 187 (Arabe). App. Mixte 16-11-1889 (B.L.J. 1, p. 393). App. Mixte 23-2-1916 (B.L.J. 18 p. 167).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 315
صفحة 313
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٣–٣١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا