شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣١٢

رهن • بيع العين المرهونة • سداد المشترى لدين الرهن • ابطال عقد البيع • حق المشترى فى الرجوع على الدائن •

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣ — ١٠ — ١٩٣٤
المواد
المادة ١٤٨ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

اذا قام المشترى لعين مرهونة بسداد دين الرهن الذى عليها ثم أبطل عقد البيع لصدوره من غير مالك فللمشترى حق الرجوع على الدائن المرتهن بما دفعه له لزوال السبب الذى حصل الدفع من أجله ولا يصح للدائن المرتهن فى هذه الحالة التمسك بنص المادة ١٤٨ من القانون المدنى .

Résumé (Français)

MM. Ahmad Helmy, Anis Ghaly, Ahmad Kamal. (J.J.). Hypothèque — Vente d'un immeuble hypothéqué — Paiement par l'acheteur de la créance hypothécaire —Annulation du contrat de vente—Recours de l'acheteur contre le créancier. Lorsque l'acheteur d'un immeuble hypothéqué paie la créance hypothécaire et que le contrat de vente est ensuite annulé comme n'ayant pas été conclu par le vrai propriétaire, l'acheteur est en droit de réclamer comme indu ce qu'il a payé au créancier hypothécaire, étant donnée la disparition de la cause du paiement. Dans ce cas, le créancier hypothécaire ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 148 du Code Civil (20). (20) V. Note 20 p. 185 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 312
صفحة 312
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٢–٣١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا