شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٠٣–٣١١

( ١ ) اختصاص • لجنة تنازع الاختصاص • طبيعتها • اختصاصها • ( ٢ ) جنسية • تغييرها • أثره على الحقوق الزوجية • أثره على الدعاوى التى رفعت وعلى الأحكام التى صدرت • ( ٣ ) الردة • الحقوق الزوجية المقررة فى الدين الجديد • جواز مباشرة المرتد لها • أثر الردة على اختصاص المحاكم وعلى الأحكام • ( ٤ ) قوة الشىء المحكوم فيه • الأحكام الصادرة من جهات الاحوال الشخصية • متى تكون لها قوة الشىء المحكوم فيه ؟

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الدائرة المدنية الاستئنافية
التاريخ
٢٧ — ٢ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

١ — لجنة تنازع الاختصاص التى شكلت فى وزارة الحقانية سنة ١٩٢٠ هى لجنة إدارية محضة الغرض من إنشائها مساعدة جهات الادارة فى الإشكالات التى تقوم بين يديها لدى تنفيذ أحكام متضاربة صادرة من جهات الأحوال الشخصية المختلفة . فهى هيئة تعين الادارة فى مهمتها بفحص الأحكام المتضاربة لترى أيها صدر ممن له ولاية القضاء وبالتالى أولى بالرعاية والتفضيل وتشير بتنفيذه . ٢ — إن تغيير الجنسية يبيح للزوج مباشرة كافة الحقوق الزوجية التى يبيحها له قانون جنسيته الجديدة فاذا كان يبيح الطلاق فله طلبه ولو كان قانون الجنسية القديم والذى عقد الزواج تحت أحكامه يحرمه ، أما فيما يختص بالتقاضى فلا تأثير لتغيير الجنسية على الدعاوى التى رفعت أو الأحكام التى صدرت ، أما فيما عدا ذلك فللجنسية الجديدة أثرها وكل هذا بدون بحث فى الدوافع التى حدت بالشخص الى تغيير جنسيته . ٣ — للمرتد أن يباشر كافة الحقوق الزوجية التى يخولها إياه دينه الجديد دون بحث فى هل يطابق ما ظهر من إيمانه ما خفى منه ودون تقص لأسباب الردة . أما الدعاوى التى رفعت فلا تتأثر بالردة كما هى الحال فى الجنسية . فالردة لا تؤثر على اختصاص المحكمة التى رفعت اليها الدعوى فعلا ولا على الأحكام التى صدرت فعلا ما لم يكن تنفيذ هذه الأحكام مما يؤثر بطبيعته على النظام العام كما لو قضى بالطاعة على الزوجة التى أسلمت لزوجها غير المسلم . ٤ — الأحكام الصادرة من جهات الأحوال الشخصية تحوز قوة الشىء المحكوم فيه اذا صدرت فى حدود ولايتها القضائية .

Résumé (Français)

MM. Hassan Naguib, Abdel Aziz Mohammad, Mohammad Towfik Refky. (J.J.). I.—Compétence — Comité des conflits de juridiction — Sa nature — Sa compétence. II.—Nationalité — Changement de nationalité — Son effet sur les droits conjugaux, sur les actions intentées et sur les jugements rendus. III.—Changement de religion — Droits conjugaux admis dans la nouvelle religion — Le converti peut les exercer — Effet du changement de religion sur la compétence des tribunaux et sur les jugements. IV.—Chose jugée — Jugements rendus par les Tribunaux de statut personnel — Cas où ils passent en force de chose jugée. I.—Le comité des conflits de juridiction formé au Ministère de la Justice en 1920 est un comité purement administratif créé dans le but d'aider l'administration dans les difficultés d'exécution des jugements contraires rendus par les différents tribunaux de statut personnel. L'aide que ce comité apporte à l'administration consiste à examiner les jugements contraires et à recommander l'exécution de celui d'entre eux qui lui semble avoir été rendu par l'autorité ayant le pouvoir juridictionnel et mériter par conséquent la préférence. II.—Le changement de nationalité confère à l'époux l'exercice de tous les droits conjugaux admis par la loi de sa nouvelle nationalité. Si cette loi autorise le divorce, il est en droit de le demander, même si le divorce n'est pas admis par la loi de son ancienne nationalité et par celle sous le régime de laquelle le mariage avait été célébré. Pour les actions en justice, le changement de nationalité n'influe pas sur les procès déjà intentés, ni sur les jugements déjà rendus. A part cela, la nouvelle nationalité produit son effet, sans qu'il y ait lieu de rechercher les mobiles qui ont porté la personne à changer de nationalité. III.—Le converti peut exercer tous les droits conjugaux que lui confère sa nouvelle religion, sans examiner si sa foi apparente est conforme à sa conviction intime, ni rechercher les mobiles de sa conversion. Mais, à l'exemple du changement de nationalité , le changement de religion n'a pas d'effet sur les actions déjà intentées. C'est ainsi que la conversion n'influe pas sur la compétence du tribunal effectivement saisi de l'affaire, ni sur les jugements effectivement rendus, à moins que l'exécution de ces jugements ne touche par sa nature à une question d'ordre public, comme par exemple au cas où le jugement à exécuter imposerait à l'épouse qui s'est convertie à l'islamisme l'obligation de réintégrer le domicile de son époux non musulman. IV.—Les jugements rendus par les tribunaux de statut personnel passent en force de chose jugée lorsqu'ils sont rendus dans les limites des pouvoirs juridictionnels des dits tribunaux (19). (19) V. Cass. 24-1-1935 (B.O. 36/3/63) rejetant le pourvoi relatif à ce jugement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 311
صفحة 303
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٣–٣١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا