شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٠١–٣٠٢

استئناف • قيده قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة • كيفية احتساب هذا الميعاد •

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٥ — ١٢ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٣٦٣ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

يحتسب الميعاد المنصوص عنه فى المادة ٣٦٣ من قانون المرافعات التى توجب قيد الاستئناف قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة بطريقة تحويل الساعات الى أيام بواقع ٢٤ ساعة لليوم . فيكون القيد صحيحا متى حصل قبل الجلسة بيومين .

Résumé (Français)

MM. Mahmoud Ghaleb Bey, Khalil Ghazalat Bey, Moustapha el Chourbagui Bey (C.C.). Appel — Enrôlement quarante-huit heures au moins avant l'audience — Manière de calculer ce délai. (Art. 363 du C.Pr.). La manière de calculer le délai fixé dans l'article 363 du Code de Procédure Civile, qui exige que l'appel soit inscrit au rôle général quarante-huit heures au moins avant l'audience, est de convertir les heures en jours à raison de 24 heures le jour. En conséquence, l'inscription est régulière lorsqu'elle est faite deux jours avant l'audience (18). (18) V. Note 18, p. 174 (Arabe). Contra: Cass. 22-3-1934. (B.O. 35/5/115).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 302
صفحة 301
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠١–٣٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا