شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٩٧–٢٩٨

تسبيب الأحكام • مستندات الخصوم وتقرير خبير الدعوى وشهادات الشهود • استخلاص الواقع منها • كفاية الأسباب • صحة الحكم •

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢١ — ٢ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

إذا استعرضت محكمة الاستئناف مستندات الخصوم وتقرير خبير الدعوى وشهادات الشهود ورجحت من ذلك ما اطمأنت إلى ترجيحه ثم قضت فى الدعوى على حاصل فهم الواقع فيها ووضعت فى حكمها من الأسباب ما فيه الكفاية كان حكمها صحيحا وتعين رفض الطعن .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha, (Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Boy, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Motifs des jugements — Etablissement des faits d'après les documents des parties, le rapport de l'expert et les dépositions des témoins — Motifs suffisants— Jugement régulier. Lorsque la Cour d'Appel passe en revue les documents des parties, le rapport de l'expert désigné dans la cause et les dépositions des témoins, qu'elle forme ainsi sa conviction et qu'elle rend sa décision sur la base des faits qu'elle a retenus comme établis, en les appuyant sur des motifs suffisants, sa décision est régulière et le pourvoi devant la Cour de cassation doit être rejeté (16). (16) Cass. 19-3-1931 (Al Mohamah 12/9/403). Cass. 24-12-1933 (Al Mohamah 12/7/301). Cass. 1-3-1934 (Al Mohamah 1/9/152).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 298
صفحة 297
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٧–٢٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا