شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٩٤–٢٩٦

( ١ ) نقض • تسبيب الأحكام • اعتماد المحكمة على أسباب أحكام سابقة وعلى أسباب تقارير الخبراء فى نفس الدعوى • شرط جوازه • ( ٢ ) طعن • ابتناء الحكم المطعون فيه على أسباب أحكام سابقة وأسباب تقارير خبراء • وجوب تقديم صورة من تلك الاحكام والتقارير مع صورة الحكم المطعون فيه •

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والأبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣١ — ١ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

١ — اذا كان الأصل أن يكون كل حكم مستوفيا بذاته جميع أسبابه الا أنه لا مانع فى القانون يمنع المحكمة عند وضع حكمها من أن تعتمد فيه على الأسباب المدونة فيما يكون قد صدر من قبل بين الخصوم أنفسهم فى ذات الدعوى من الأحكام وعلى الأسباب المدونة فى تقارير الخبراء التى تكون قد قدمت فيها وهذا كله مشروط بشرط واحد هو أن تشير المحكمة الى اعتمادها لتلك الأسباب وأخذها بها . اذ فى هذه الحالة يصبح ما اعتمد عليه الحكم من تلك الاسباب جزءا متمما له واجب الاعتبار وان لم يدون بنصه فى ذات ورقة الحكم ويكون كل طعن فى الحكم لقصور الأسباب غير مقبول متى كانت الأسباب المدونة فى ورقة الحكم وفى ذلك الجزء المتمم له فيها الكفاية لتحقق معنى التسبيب المطلوب قانونا . ٢ — اذا اعتمدت محكمة الاستئناف فى حكمها على أسباب أحكام صادرة من قبل بين الخصوم وعلى الاسباب الواردة فى تقارير الخبراء فان الطعن فى حكمها يستلزم أن يقدم الطاعن الى محكمة النقض مع صورة الحكم المطعون فيه صورا رسمية من الأحكام وتقارير الخبراء التى يكون الحكم أشار اليها واعتمد على ما بها من الأسباب حتى تستطيع محكمة النقض أن تنظر فى أحقيته فى ظلامته وعدم أحقيته فيها .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). I.—Cassation — Motifs des jugements — Référence aux motifs donnés dans un jugement précédent et à ceux énoncés dans les rapports des experts sur la même affaire — Condition de validité. II.—Pourvoi — Décision attaquée se référant aux motifs donnés dans un jugement précédent et à ceux énoncés dans les rapports des experts —Nécessité de présenter une copie de ce jugement et de ces rapports avec la copie de la décision attaquée. I.—Si, en principe, tout jugement doit être complet en lui-même et contenir les motifs sur lesquels il est basé, rien dans la loi n'empêche le Tribunal en rédigeant sa décision de se référer aux motifs donnés dans un jugement précédent rendu dans la même affaire entre les parties en cause et à ceux énoncés dans les rapports des experts présentés dans la même affaire, à la seule condition que le tribunal mentionne qu'il adopte ces motifs et se base sur eux. Dans ce cas, les motifs sur lesquels la décision est basée deviennent une partie complémentaire du jugement et doivent être pris en considération, bien qu'ils ne soient pas textuellement reproduits dans le jugement. Tout pourvoi contre la décision pour insuffisance de motifs sera donc irrecevable, si les motifs mentionnés dans la décision elle-même et dans cette partie qui la complète suffisent pour satisfaire à la règle de la motivation des jugements exigée par la loi (15). II.—Lorsque la Cour d'Appel se réfère dans sa décision aux motifs donnés dans un jugement précédent rendu entre les parties en cause et à ceux énoncés dans les rapports des experts, la partie qui se pourvoit devant la Cour de Cassation contre cette décision est tenue de présenter, avec la copie de la décision attaquée, des copies authentiques des jugements et des rapports d'experts auxquels la décision se réfère et qu'elle a adoptés et ce afin de permettre à la Cour de Cassation de juger du bien ou du mal fondé du pourvoi. (15) V. Note 15, p. 167 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 296
صفحة 294
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٤–٢٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا