شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٩٢–٢٩٣

حكم • تسبيبه • دفاع جوهرى • رفضه بدون أسباب • قصور مبطل للحكم •

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٤ — ١ — ١٩٣٥
المواد
المادة ١٠٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

إذا عوّل أحد الخصوم فى دفاعه على حكم نهائى شرعى اعتبره هادما لدعوى الخصم الآخر ، فرفضت محكمة الاستئناف ضمنا هذا الدفاع الجوهرى الهام إذ أغفلت ذلك الحكم الشرعى بالمرة وأخذت فى حكمها باعلام شرعى قدمه الخصم الآخر دون أن تبين سبب عدم أخذها بالحكم الشرعى المذكور فسكوتها هذا يجعل حكمها ناقصا ويتعين نقضه .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Boy. Mohammad Nour Bey (C.C.). Jugement — Motifs — Rejet non motivé d'une défense substantielle — Insuffisance annulant l'arrêt. (Art. 103 C.Pr.). Lorsqu'une des parties fonde sa défense sur un jugement définitif charéi qu'elle considère comme détruisant la prétention de la partie adverse et que la Cour d'appel rejette implicitement cette défense substantielle importante, en négligeant totalement de parler de ce jugement charéi et en tenant compte dans son arrêt d'un Ilam Charéi présenté par la partie adverse, sans motiver le fait par elle de ne pas tenir compte du jugement charéi précité, son silence sur ce point est de nature à faire considérer sa décision comme insuffisamment motivée et partant susceptible d'être cassée (14). (14) Cass. 1-6-1933 (B.O. 34/8/183). Cass. 22-2-1934 (B.O. 35/5/110). Cass. 26-4-1934 (B.O. 35/8/184). Cass. 1-11-1934 (B. 35 /10/232)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 293
صفحة 292
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٢–٢٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا