شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٨٨–٢٩١

( ١ ) نقض • إيجار • تحصيل تقصير المؤجر وأعماله الضارة من الواقع • موضوعى • ( ٢ ) إيجار • بضاعة بالمحل المستأجر • ملكيتها للستأجر وشريك له • تلفها • مسئولية المؤجر • ( ٣ ) إيجار • طلب المستأجر التعويض عما فاته من ربح • الحكم له بالفوائد التعويضية • جوازه • ( ٤ ) التماس إعادة النظر • القضاء بما لم يطلبه الخصم • صلاحيته وجها للالتماس لا للنقض •

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٤ — ١ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

١ — إذا أحصت المحكمة على المؤجر ما عمله من أعمال ضارة وما قصر فيه من تروك ضارة ، محصلة احصاءها من عناصر التحقيق تحصيلا واقعيا ، فلا رقابة فى هذا لمحكمة النقض . ٢ — إذا قررت المحكمة مسئولية المؤجر عن البضاعة التى تلفت بالمحل المستأجر ، وكانت تلك البضاعة ملكا للستأجر وشريك له فى البضاعة ، فانها لا تكون مخطئة فى حكمها لمالكى تلك البضاعة التالفة بقيمة التعويض المستحق لها ، إذ التعويض مستحق برمته على كل حال ، ولا يهم أن يكون كله للستأجر أو أن يكون للستأجر شريك فيه . ٣ — إذا طلب المستأجر الحكم بالزام المؤجر بتعويض ما فاته من ربح ، فحكمت المحكمة بالفوائد التعويضية ، فانها لا تكون مخطئة فى حكمها . لأنه كما يجوز للمحكمة أن تقدر ما فات المحكوم له من ربح بمبلغ معين تقدره وتضيفه إلى ما استقر عندها أنه الواجب الزام المؤجر به من التعويض ، يجوز لها أيضا فى تقديره أن تجريه مجرى الفوائد القانونية ، إذ هذه مسألة شكل لا أهمية لها . ٤ — إن مجرد القضاء بما لم يطلبه الخصم إنما يكون وجها لالتماس إعادة النظر فى الدعوى ، لا وجها للطعن بطريق النقض .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey Mohammad Nour Bey (C.C.). I.—Pourvoi — Bail — Déduction de la négligence du bailleur ou de ses actes nuisibles d'après les faits —Question de fond. II.—Bail — Détérioration de la marchandise se trouvant dans le local loué et appartenant au locataire et à son associé — Responsabilité du bailleur. III.—Bail — Demande faite par le locataire d'être dédommagé pour le “ lucrum cessano ” — Jugement lui accordant des intérêts à titre d'indemnité — Admissibilité. IV.—Requête civile — Jugement statuant sur des choses non demandées — Motif de pourvoi en requête civile, non en cassation. I.—Lorsque le Tribunal énumère les actes et les négligences nuisibles du bailleur, en se basant sur les faits déduits des éléments de l'enquête, sa décision sur ce point échappe au contrôle de la Cour de cassation. II.—Lorsque le Tribunal décide que le bailleur est responsable de la marchandise détériorée dans le local loué et que cette marchandise appartient au locataire et à un associé, ce ne serait pas à tort que le tribunal aurait accordé aux propriétaires de cette marchandise les dommages-intérêts à eux dûs; car, de toutes façons, ces dommages-intérêts sont dûs en entier et peu importe que l'indemnité revienne en totalité au locataire seul ou qu'il ait un associé. III.—Si le locataire demande de condamner le bailleur à le dédommager du “ bénéfice manqué ” et que le Tribunal lui accorde des intérêts à titre d'indemnité de ce chef, son jugement ne serait pas mal fondé. En effet de même que le Tribunal est en droit d'estimer à une somme déterminée le bénéfice manqué par le locataire et de l'ajouter aux dommages-intérêts auxquels il a jugé nécessaire de condamner le bailleur, il lui appartient également de l'estimer à la valeur des intérêts de droit. Il ne s'agit là que d'une question de forme sans importance. IV.—Le simple fait de statuer sur des choses non demandées constitue un motif de pourvoi en requête civile, non en cassation (13). (13) Cass. 21-2-1933 et la note (B.O. 35/3/64).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 291
صفحة 288
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٨–٢٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا