شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٧–٢٨١

وقف • الإقرار بالوقف أو بالاستحقاق • متى يعتبر اقرارا ممكنا الاحتجاج به على المقر • الالتزامات المؤسسة على الاقرار الباطل • عدم تنفيذها • لا تعويض •

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٤ — ١ — ١٩٣٥
المواد
المادة ١٣٧ من لائحة سنة ١٩١٠ والمادتان ١٣٧ و ٣٦٤ من اللائحة الصادر بها القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

أن اللوائح الشرعية صريحة النصوص فى أن الإقرار بالوقف أو بالاستحقاق فيه إذا أنكره المقر فلا يمكن الاحتجاج عليه باقراره الا اذا كان قد أشهد به وهو يملكه إشهادا رسميا على يد القاضى الشرعى أو مأذونه وكان إشهاده مقيدا بدفتر المحكمة الشرعية ، أى وما عدا ذلك من أدلة الاقرار ، كأن يكون كتابيا بورقة عرفية ، فانه باطل بطلانا مطلقا ولا أثر له حتى يصح الاحتجاج به عليه أو بالالتزامات المؤسسة عليه التى لا يترتب على عدم تنفيذها أدنى تعويض .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha, (Prés.); Mourad Wahba Bey Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey Mohammad Nour Bey. (C.C.). Wakf — Aveu de sa constitution ou de l'admission d'un bénéficiaire — Quand est-il opposable à l'auteur de l'aveu ? (Art. 137 du règlement des Mehkémehs de 1910 et articles 137 et 351 du règlement promulgué par la loi No. 78 de 1931). Les règlements de réorganisation et de procédure des Mehkémehs stipulent nettement que l'aveu de la constitution du Wakf ou de l'admission d'un bénéficiaire n'est opposable à l'auteur de l'aveu, en cas de dénégation de sa part, que s'il a fait un Ichhad, en ayant qualité à cet effet, devant le Cadi ou le délégué du Cadi et si son Ichhad a été transcrit aux registres du Mehkémeh. Ce qui revient à dire qu'en dehors de cette preuve de l'aveu, s'il est par exemple rédigé en un acte sous seing privé, il est entaché de nullité absolue et ne produit aucun effet pour qu'on puisse l'opposer à son auteur ou se prévaloir des obligations qui en découlent et dont l'inexécution n'entraîne aucune indemnité (12). (12) V. Note 12, p. 151 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 281
صفحة 277
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٧–٢٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا