شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٦

( ١ ) دليل • تقديره • سلطة قاضى الموضوع فى ذلك • ( ٢ ) شهود • تجزئة أقوال شاهد • الأخذ ببعضها واطراح البعض الآخر • سلطة محكمة الموضوع فى ذلك •

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٧ — ١٢ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

١ — تقدير الدليل من شأن قاضى الموضوع وخاضع لسلطانه ما دام موجب الوقائع التى أثبتها فى حكمه لا يتنافى مع الرأى الذى خلص اليه . ٢ — ان من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد الواحد والأخذ منها بما تراه جديرا بالتصديق واطراح ما لا تطمئن اليه منها ولا حرج عليها فى ذلك اذ هى صاحبة السلطة المطلقة فى وزن أقوال الشاهد وتقدير قيمتها ومبلغ مطابقتها للحقيقة ورأيها فى ذلك كله هو القول الفصل ولا رقيب عليها فيه . فاذا اعتمد الحكم المطعون فيه على أقوال المجنى عليه وابنته ضد أحد المتهمين ولم يأخذ بها فيما يتعلق بمتهم آخر فلا يكون ذلك موجبا للنقض .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Zaki Berzi Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). I.—Preuve — Son appréciation — Pouvoir du juge du fond. II.—Témoins — Division des dépositions des témoins — Pouvoir du tribunal du fond en la matière. 1.—L'appréciation de la preuve appartient au juge du fond qui a un droit souverain à ce sujet, tant que les faits qu'il établit dans son jugement ne sont pas incompatibles avec la conséquence qu'il en a tirée (10). II.—Il est loisible au tribunal du fond de diviser les dépositions d'un même témoin, d'en adopter ce qu'il juge digne de foi et d'en rejeter le reste. Le tribunal a le droit de ce faire, car il a le pouvoir absolu de peser les dépositions du témoin, d'en apprécier la valeur et de voir dans quelle mesure elles s'accordent avec la réalité. Son opinion sur tout cela est décisive et échappe à tout contrôle. Si donc la décision attaquée se base sur les dépositions de la victime et de sa fille pour les retenir comme une preuve à l'encontre d'un des prévenus et ne les retient pas comme preuve en ce qui concerne un autre prévenu, cela ne constitue pas un motif de cassation de la décision (11). (10) Cass. 10-6-1899 (Al Kada 6/15, p. 284). Cass. 22-1-1910 (B.O. 11/5/57). Cass. 6-2-1923 (Al Mohamah 3/8/249). Cass. 20-12-1928 (Al Mohamah 9/3/115). Cass. 21-3-1929 (Al Mohamah 9/8/446). Cass. 5-2-1934 (B.O. 35/5/103). (11) V. Note 11, p. 149 (Arabe). Aly Zaky el Oraby Bey (Principes d'Instruction et de Procédure pénale), t. 2, p. 99. Cass. 9-2-1907 (B.O. 8/9/97). Cass. 1-1-1924 (Al Mohamah 4/9/619). Cass. 4-1-1927 (Al Mohamah 8/1/4).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 276
صفحة 276
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٦–٢٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا