شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٤–٢٧٥

سب علنى • توجيهه الى موظف عمومى بسبب عمل غير متعلق بأداء الوظيفة • وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة ( ٢٦٥ ) عقوبات •

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٠ — ١٢ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٢٦٥ عقوبات (الفقرتان الأولى والثالثة)

المبادئ المستخلصة

اذا كان السب العلنى موجها الى موظف عمومى بسبب عمل غير متعلق بأداء وظيفته فشروط انطباق الفقرة الثالثة من المادة (٢٦٥) عقوبات غير متوفرة . وفى هذه الحالة يجب تطبيق الفقرة الأولى من المادة المذكورة .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Zaki Berzi Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Injures publiques contre un fonctionnaire public — Faits ne se rapportant pas à l'exercice de ses fonctions — L'application du premier alinéa de l'article 265 du Code Pénal s'impose. Les injures proférées publiquement contre un fonctionnaire public pour des faits ne se rapportant pas à l'exercice de ses fonctions, ne remplissent pas les conditions d'application du troisième alinéa de l'article 265 du Code Pénal. Dans ce cas, il faut appliquer le premier alinéa de l'article précité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 275
صفحة 274
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٤–٢٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا