شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٣

نقض • نقض الحكم لعيب جوهرى فيه • إعادة الدعوى الى حالتها الأولى •

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٠ — ١٢ — ١٩٣٤
المواد
المادتان ٢٢٩ و ٢٣٢ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

إذا كانت المحكمة الاستئنافية التى أعيدت اليها القضية للحكم فيها من جديد ، تنفيذا لحكم محكمة النقض ، لم تعن إلا بتحقيق مسألة سوابق المتهم ولم تتعرض الى موضوع التهمة ، وكانت هذه هى نفس المسألة التى أثيرت لدى محكمة النقض ضد الحكم الاستئنافى السابق وكانت سببا فى نقض هذا الحكم ، فان حكمها يعتبر خاليا من الأسباب فيما يتعلق بثبوت التهمة المسندة الى المتهم وهذا نقص جوهرى يعيب الحكم ويوجب نقضه . وفى هذه الحالة تحكم محكمة النقض فى أصل الدعوى حكما انتهائيا .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Zaki Berzi Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Cassation — Cassation d'une sentence pour nullité substantielle — Renvoi de l'affaire devant la juridiction qui a prononcé la sentence contre laquelle le pourvoi a été formé. (Arts. 229 et 232 C.I.C.). Lorsque le Tribunal d'Appel, statuant comme Cour de renvoi après cassation, s'attache seulement à examiner les précédents du prévenu, sans examiner le fond de l'accusation, et si cette question même a déjà été soulevée devant la Cour de cassation contre le premier jugement rendu sur appel et a entraîné sa cassation, le second jugement du tribunal d'appel est considéré comme non motivé en ce qui concerne l'établissement de l'inculpation, ce qui constitue une lacune substantielle entachant la sentence et devant entraîner sa cassation (9). Dans ce cas, la Cour de cassation statue définitivement sur le fond. (9) V. Note 9, p. 146 (Arabe). Cass. 20-11-1933 (Al Mohamah 14/4/65). Cass. 11-4-1929 (Al Mohamah 9/9/511). Cass. 2-11-1927 (Al Mohamah 8/1/8).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 273
صفحة 273
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٣–٢٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا