شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧١–٢٧٢

اختصاص • الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص • متى يمكن الطعن عليها استقلالا ؟

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٠ — ١٢ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٣٥ من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

إن الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص التى يجوز الطعن فيها استقلالا بطريق النقض هى الأحكام الصادرة نهائيا فى الدعاوى التى يكون القول فيها بعدم الاختصاص مؤسسا على عدم ولاية المحاكم الأهلية فقط . أما ما عدا ذلك من الأحكام التى تفصل فى مسائل الاختصاص فلا يجوز الطعن فيها مستقلة بطريق النقض ، بل الواجب رفع مثل هذا الطعن مقترنا بالطعن على الحكم الصادر فى الموضوع . وإذن فالحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية لا يجوز الطعن فيه قبل صدور الحكم النهائى فى الموضوع .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Zaki Berzi Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Compétence — Jugements prononcés sur la compétence— Cas ou ils sont indépendamment susceptibles de recours en cassation. (Art. 35 de la Loi No. 68 de 1931). Les jugements sur la compétence qui sont susceptibles de recours en cassation indépendamment du fond sont seulement ceux prononcés en dernier ressort dans les causes où l'incompétence a pour motif le défaut de juridiction des tribunaux indigènes. Tous autres jugements sur la compétence ne sont pas susceptibles d'un recours indépendant en cassation : ce recours doit accompagner le pourvoi contre le jugement sur le fond. En conséquence le jugement du tribunal correctionnel prononçant son incompétence parce qu'il s'agit d'un crime n'est pas susceptible de recours avant que le jugement définitif sur le fond ne soit rendu.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 272
صفحة 271
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧١–٢٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا