شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٠

مفرقعات • بارود الصيد • متى يعتبر مفرقعا • كمية ضئيلة • عدم اعتبارها مفرقعا •

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣ — ١٢ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٣١٧ مكررة ع

المبادئ المستخلصة

ان بارود الصيد ولو أنه من المفرقعات التى يشملها نص المادة ٣١٧ مكررة من قانون العقوبات الا أنه لا يمكن اعتباره كذلك الا إذا كان المضبوط منه كمية كبيرة تفوق كثيرا ما يستعمل عادة فى الصيد بحيث اذا أشعلت هذه الكمية فى مكان مقفل لا يتسع للغازات التى يتحول اليها البارود عقب الاشتعال ، تحدث الفرقعة . فاذا كان المضبوط من البارود كمية ضئيلة فلا يمكن اعتبارها مفرقعا لأنها لا تحدث فرقعة إذا أشعلت وحدها .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Zaki Berzi Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Explosifs — Poudre de chasse — Dans quel cas elle est considérée comme explosif — Une petite quantité n'est pas un explosif. (Art. 317 bis C.P.). Bien que la poudre de chasse rentre parmi les explosifs compris dans la disposition de l'article 317 bis C.P., elle ne revêt cette qualité que si la quantité saisie dépasse de beaucoup les besoins de la chasse, de sorte que si cette quantité est allumée dans un local fermé qui n'est pas assez vaste pour contenir tous les gaz que produit la poudre une fois allumée, l'explosion s'ensuit. Si au contraire la quantité de poudre saisie est minime, elle ne peut être considérée comme explosif, car elle ne suffit pas à elle seule à produire une explosion lorsqu'elle est allumée (8). (8) Cass. 29-10-1934 (B.O. 36/2/33).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 270
صفحة 270
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٠–٢٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا