شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٦٥–٢٦٧

( ١ ) اثبات فى المواد الجنائية • أوراق المضاهاة • المادة ٢٦١ مرافعات • مدى تطبيقها فى التحقيقات الجنائية • سلطة المحكمة فى تكوين اعتقادها • ( ٢ ) تزوير • استعمال التزوير • تاريخ البدء فى التحقيق فيهما • عدم ذكره فى الحكم • يوجب نقضه •

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٦ — ١١ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٢٦١ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — إن القاعدة التى قررتها المادة ٢٦١ من قانون المرافعات بشأن بيان الأوراق التى تصح المضاهاة عليها هى قاعدة اساسية عامة يجب مراعاتها فى التحقيقات الجنائية كما يجب مراعاتها فى التحقيقات المدنية فلا يصح التوسع فيها ولا القياس عليها . فاذا رفضت المحكمة اجراء المضاهاة على أوراق لم يعترف بها المدعى بالحق المدنى فقد أصاب الحقيقة وطبق القانون تطبيقا صحيحا فى هذا الشأن . وإذا لم يكن فى استطاعة المحكمة ان تجرى المضاهاة على ورقة غير مستوفاة للشروط المبينة فى المادة ٢٦١ من قانون المرافعات إلا أن ذلك لا يمنعها من جهة أخرى من أن تدخل ضمن عوامل تقديرها الموضوعى أوراقا أخرى ليست لها تلك الصفة إذ أن لها الحق المطلق فى تكوين اعتقادها من كل ورقة أخرى تقدم فى الدعوى . ٢ — إذا لم يبين الحكم تاريخ البدء فى التحقيق الجنائى فى جريمتى التزوير والاستعمال لمعرفة ما اذا كانت المدة المسقطة لرفع الدعوى قد مضت أم لا فإن فى هذا النقص فى البيان ما يعيب الحكم ويوجب نقضه .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Zaki Berzi Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). I.—Preuve en matière criminelle — Pièces de comparaison — Article 261 C. Procédure — Etendue de son application en matière d'instruction criminelle — Pouvoir du tribunal de former sa conviction. II.—Faux — Usage de faux — Date de commencement de l'instruction dans les délits de faux et d'usage de faux — L'absence de son indication dans le jugement entraîne cassation. I.—La règle établie par l'article 261 C. Pr. au sujet des pièces de comparaison qui peuvent être admises est une règle fondamentale et générale qui doit être observée dans les instructions criminelles comme dans les enquêtes civiles, mais elle ne peut être étendue par interprétation ou par analogie. Si le tribunal refuse de faire la comparaison avec des pièces qui n'ont pas été reconnues par la partie civile, son jugement décide à bon droit et fait une saine application de la loi. Mais bien que le tribunal ne puisse faire la comparaison qu'avec des pièces qui remplissent les conditions prévues à l'article 261 C. Pr., cela ne l'empêche pas de prendre en considération dans son appréciation d'autres pièces qui ne remplissent pas les dites conditions, car il est complètement libre de former sa conviction de toute pièce produite dans l'instance (7). II.—Si le jugement n'indique pas la date de commencement de l'instruction criminelle relative à chacun des délits de faux et d'usage de faux, afin de faire connaître si la prescription était ou non accomplie, cette lacune entache le jugement et entraîne cassation. (7) App. 27-1-1920 (B.O. 21/3/80).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 267
صفحة 265
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٥–٢٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا