شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٦٤

افساد الأخلاق والمساعدة على الفسق والفجور • مسئولية جنائية • سن المتهم الحقيقية • افتراض العلم بها • قيام ظروف استثنائية تمنع من هذا العلم • أثرها •

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٦ — ١١ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٢٣٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

ان مناط المسئولية الجنائية فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢٣٣ عقوبات هو السن الحقيقية للمجنى عليه فمتى كانت هذه السن معروفة لدى الجانى أو كان علمه بها ميسورا أصبح القصد الجنائى متوفرا لديه ولا يسوغ له فى هذه الحالة أن يستند فى تقدير تلك السن الى عناصر أخرى اذ يفترض علم الجانى بالسن الحقيقية للمجنى عليه ولا يسقط هذا الافتراض الا بثبوت قيام ظروف استثنائية منعت امكان معرفة السن الحقيقية .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Zaki Berzi Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Attentat aux mœurs et excitation à la débauche — Responsabilité pénale — Age véritable de la victime — Présomption de sa connaissance — Influence des circonstances extraordinaires qui empêchent cette connaissance. (Art. 233 C.P.). En ce qui concerne l'infraction prévue à l'article 233 C.P., la responsabilité pénale se détermine par l'âge véritable de la victime. Du moment que cet âge était connu du délinquant, ou pouvait aisément être connu de lui, l'intention criminelle est réalisée. Dans ce cas, le délinquant ne peut invoquer d'autres éléments en vue de l'appréciation de l'âge de la victime, car il est présumé connaître l'âge véritable de celle-ci, et cette présomption ne peut être détruite que par la preuve de circonstances extraordinaires qui aient empêché la connaissance du dit âge (6). (6) Guindy Abdel Malek Bey (Répertoire pénal), t. 2, pp. 210 et 211, No. 23. Cass. 11-3-1916 (B.O. 17/9/94). Cass. 16-5-1929 (B.O. 30/10/136). Dalloz Périodique 1902·1·258. V. Note 6, p. 137 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 264
صفحة 264
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٤–٢٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا