شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٥٦

دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة • شروع فى ارتكاب جريمة معينة • حكمه •

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٥ — ١١ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٣٢٤ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

أتت المادة ٣٢٤ من قانون العقوبات بنص عام يعاقب إطلاقا كل من سولت له نفسه دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه . فلا معنى لتضييق دائرة التطبيق وجعله يتناول حالات دون غيرها لاسيما أن هذا التضييق يتنافى مع روح النص ذلك لأن القول بأن حكم المادة لا يتناول سوى الحالات التى لا تتعين فيها الجريمة يؤدى الى نتيجة غير مقبولة وهى تمييز الجانى الذى يشرع فى ارتكاب جريمة معينة لا عقاب على الشروع فيها على الذى لم يكن قد بدأ فى تنفيذ هذه الجريمة بالذات مع أن كليهما دخل البيت لغرض إجرامى واضح وكان أولهما أكثر إمعانا فى تنفيذ ما انتوى من شر وأولى بجزاء القانون على فعلته .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Moustapha Mohammad Bey, Zaki Berzi Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Entrée dans une maison dans le but d'y commettre une infraction — Effet des actes constitutifs de la tentative d'une certaine infraction. (Art. 324 C.P.). L'article 324 du Code Pénal punit d'une manière générale quiconque sera entré dans une maison dans le but d'y commettre une infraction quelconque. Il n'y a aucune raison d'en limiter l'application à certains cas à l'exclusion d'autres cas, d'autant plus que cette restriction serait en opposition avec l'esprit du texte. En effet, prétendre que cet article s'applique seulement aux cas dans lesquels l'infraction n'est pas déterminée conduit à un résultat inadmissible, car le délinquant qui commencerait l'exécution d'une certaine infraction dont la tentative n'est pas punissable se trouverait dans une situation préférable à celle du délinquant qui n'aurait pas encore commencé l'exécution de cette même infraction bien que tous les deux soient entrés dans la maison dans le but évident d'y commettre une infraction, que le 1er d'entre eux soit allé plus loin que le 2nd. dans l'exécution du mal qu'il avait résolu de faire et que par ses actes il mérite davantage d'être châtié (1). (1) Guindy Abdel Malek Bey (Répertoire pénal), t. 2, p. 95, No. 47. Tribunal de première instance d'Alexandrie 20-11-1929 (Al Mohamah 10/6 et 7/295).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 256
صفحة 256
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٦–٢٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا