شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٤٨–٢٥٥

( ١ ) اختصاص . إيجار . حالة عدم انقضاء مدته . عدم اختصاص قاضى الأمور المستعجلة . ( ٢ ) إيجار . تجديد ضمنى . شروطه . (المادة ٣٨٣ مدنى) ( ٣ ) عقد إيجار . عدم ثبوت تاريخه . حق المشترى فى إخراج المستأجر . حقوق المستأجر فى حالة اخراجه قبل انقضاء المدة . (المادة ٣٨٩ مدنى)

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة دمياط الجزئية — الجلسة المدنية
التاريخ
١٤ — ٣ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٣٨٣ مدنى ؛ المادة ٣٨٩ مدنى

المبادئ المستخلصة

١ — من المبادىء المقررة أنه يجوز الالتجاء لقاضى الأمور المستعجلة لاستصدار حكم باخراج المستأجر ، وذلك فى حالة ما اذا انقضت مدة الايجار . فاذا كانت المدة لم تنقض بعد ، تعين الحكم بعدم اختصاصه . ٢ — ان شروط التجديد الضمنى فى الايجار هى نفس شروط العقد السابق فيما يتعلق بالتزامات الطرفين ، ما عدا المدة فانها فى العقد المجدد تجديدا ضمنيا هى المدة المعتادة ، والرأى الراجح ان هذه المدة تجدد بحسب مواعيد دفع الأجرة طبقا للمادة ٣٨٣ مدنى . فاذا نص فى العقد على أنه لمدة سنة وأن يكون الدفع فى نهاية كل شهر ، تجدد بعد انتهاء هذه السنة بحيث يصبح مشاهرة . ٣ — ان عقد الايجار اذا كان غير ثابت التاريخ ينفسخ بالبيع ، وللمشترى الحق فى إخراج المستأجر بعد التنبيه عليه فى المواعيد المقررة ، غير أن للمستأجر إذا كلف بالخروج قبل انقضاء مدة الايجار أخذ تضمينات وله الحق فى البقاء فى العين المؤجرة إلى أن يتسلم هذه التضمينات فعلا أو إعطائه كفيلا كفئا بها وذلك طبقا للمادة ٣٨٩ من القانون المدنى .

Résumé (Français)

M. Ahmed Fouad. (J.). I.—Compétence — Loyer — Cas où la durée du bail n'est pas expirée — Incompétence du juge des Référés. II.—Louage — Tacite reconduction — Conditions. (Art. 383 C.C.). III.—Contrat de louage — Date non certaine—Droit de l'acheteur d'expulser le locataire —Droit du preneur au cas où il est expulsé avant l'expiration de la durée du bail. (Art. 349 C.C.). I.—Il est de principe qu'on peut recourir au juge des Référés pour obtenir un jugement d'explusion contre le locataire au cas où la durée du bail est expirée ; mais si elle ne l'est pas, le juge des référés doit se déclarer incompétent (26). II.—En cas de tacite reconduction, les conditions du louage sont les mêmes que celles du contrat expiré en ce qui concerne les obligations des deux parties, sauf la durée du bail. Le contrat est alors renouvelé pour la période d'usage. D'après l'opinion prédominante cette période est, par application de l'article 383 code civil, égale à celle d'un terme de loyer. S'il est stipulé dans le contrat de location que sa durée est d'une année et que le loyer est payable à la fin de chaque mois, le contrat sera renouvelé, à l'expiration de la dite année, pour des périodes d'un mois chacune (27). III.—Lorsque le contrat de bail ne porte pas date certaine, il est résilié par la vente. L'acquéreur a le droit d'expulser le locataire après lui avoir donné congé dans les délais fixés. Mais le preneur a le droit à des dommages-intérêts lorsqu'il est congédié avant l'expiration de la durée du bail. Il peut, en vertu de l'article 390 code civil, refuser d'évacuer les lieux loués avant d'être indemnisé ou d'obtenir caution suffisante (28). (26) Dr. Sanhoury (Contrat de Louage), No. 433. (27) V. Note 27, p. 126 (Arabe). Grand moulin (Les Contrats), No. 420. (28) V. Note 28, p. 126 (Arabe). App. Mixte 6-5-1914 (B.L.J. 16 p. 375). Trib. de première instance de Beni-Souef 9-4-1902 (B.O. 4/1/9). Dr. Sanhoury (Contrat de Louage,) No. 476.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 255
صفحة 248
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٨–٢٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا