شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٤٧

تسول . السؤال الخاص الذى يوجهه شخص لانسان تربطه به صلة شخصية . حكمه .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات
التاريخ
٣ — ٥ — ١٩٣٤
المواد
القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

لم يقصد الشارع بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣ أن يعاقب على السؤال الخاص الذى يوجهه السائل الى قريب أو صهر أو صديق أو أى انسان آخر تربطه به صلة شخصية حتى ولو كان الطلب حاصلا فى مكان عام . وانما قصد الشارع أن يعاقب الاستجداء العام أى الموجه الى الجمهور بصفة عامة .

Résumé (Français)

MM. Mohamed Azmi, Nassif el Toukhi, Ibrahim Sobhy. (J.J.) Mendicité — Charité privée demandée par une personne à une autre qui ne lui est pas étrangère. (Loi No. 49 de 1933). Le législateur n'a pas entendu, par la loi No. 49 de 1933, punir celui qui s'adresse à un parent, allié, ami ou tout autre individu avec lequel il a des rapports personnels, pour leur demander un secours, même si cette demande est faite dans un endroit public. Mais il a entendu punir seulement le recours à la charité publique, c'est-à-dire qui s'adresse au public en général (25). (25) V. Note 25, p. 124 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 247
صفحة 247
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٧–٢٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا