مفرقعات . بارود . حيازته للصيد أو الدفاع عن النفس أو المال . عدم توفر أركان المادة ٣١٧ مكررة ع .
- العدد
- العدد الثانى
- المحكمة
- محكمة المنصورة الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- ٢١ — ٢ — ١٩٣٤
- المواد
- المادة ٣١٧ مكررة ع
المبادئ المستخلصة
إن المراد بالمفرقع الوارد ذكره بالمادة ٣١٧ مكررة من قانون العقوبات هو ما استعمل فى جرائم التخريب والتدمير والاتلاف عن طريق استعمال القنابل والديناميت والمفرقعات الأخرى . فاذا كانت حيازة البارود لم تكن لغرض من الأغراض المذكورة ، وان حيازته كانت لغرض آخر سواء أكان للصيد أو للدفاع عن النفس أو المال كانت أركان الجريمة المنصوص عنها فى المادة المذكورة غير متوفرة .
Résumé (Français)
MM. Ibrahim Chalaby Bey, (V. Prés.); Zaky Hanna, Tolba Ismail. (J.J.). Explosifs —Poudre — Détention pour la chasse ou pour défendre la vie ou les biens — Ne réalise pas les éléments de l'article 317 bis du code Pénal. Le terme explosif mentionné dans l'article 317 bis du Code Pénal vise les bombes, la dynamite et autres explosifs employés dans les crimes de destruction, dégradation et dommages. En conséquence si la détention de la poudre n'est pas en vue d'un de ces buts, mais pour une autre fin, telle que la chasse ou la défense de la vie ou des biens, les éléments de l'infraction prévus dans l'article précité font défaut.
صور الصفحات ٢٤٦–٢٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

