شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٤٤–٢٤٥

( ١ ) تضمين . عبارة "عدم الوفاء" الواردة بالمادة ١٢٣ مدنى . المقصود منها . ( ٢ ) تعويض . مقدار التضمين المتفق عليه . تقدير المحكمة .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — الدائرة المدنية الاستئنافية
التاريخ
٢ — ٧ — ١٩٣٣
المواد
المادة ١٢٣ مدنى

المبادئ المستخلصة

١ — إنه وإن كانت المادة ١٢٣ مدنى صريحة فى أنه اذا كان مقدار التضمين فى حالة عدم الوفاء مصرحا به فى العقد فلا يجوز الحكم بأقل منه ولا بأكثر إلا أن المقصود من عبارة عدم الوفاء هو عدم الوفاء الكلى لا الجزئى . ٢ — اذا ثبت للمحكمة أن مقدار التضمين المتفق عليه فى العقد جائر وغير متناسب مع الضرر فللمحكمة تقدير التعويض حسب مايظهر لها من ظروف الدعوى .

Résumé (Français)

MM. Ismaïl Mohamed Bey, (Prés.); Ishac Abdel Malek Bey, Ibrahim Kamel. (J.J.) I.—Clause pénale—L'inexécution—visée à l'article 123. II.—Indemnité — Montant de l'indemnité convenue — Appréciation du Tribunal. I.—Bien que l'art. 123 C. Civil dispose expressément que lorsque le montant de l'indemnité en cas d'inexécution a été prévu par le contrat, le juge ne peut accorder une somme moindre ou plus forte, il faut reconnaître que le mot " inexécution" vise ici l'inexécution totale et non pas l'inexécution partielle. II.—S'il est établi que le montant de l'indemnité qui a été prévu par le contrat est injuste et disproportionné avec le préjudice, il appartient au tribunal d'évaluer les dommages-intérêts d'après les constatations des circonstances de la cause (24). (24) App. Caire (Ch. réunies) 2-12-1926 (B.O. 27/9/101).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 245
صفحة 244
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٤–٢٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا