شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٤٢–٢٤٣

مفرقعات . بارود . احرازه للصيد أو قطع الأشجار . خروجه عن حكم المادة ٣١٧ مكررة ع .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة قنا الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
٢٥ — ٥ — ١٩٣٣
المواد
المادة ٣١٧ مكررة ع

المبادئ المستخلصة

اذا لم يكن احراز البارود بقصد التدمير أو التخريب أو الاتلاف بل كان لغرض آخر كاستعماله فى الصيد أو القنص أو فى بث الألغام لقطع الأشجار وغيرها فلا يتسع له مدلول المادة ٣١٧ مكررة من قانون العقوبات ويخرج من حكمها .

Résumé (Français)

MM. Selim Zaki Bey, (Prés.); Mohamed Chafi el Saïrafy, Zaki Abadir. (J.J.). Explosifs — Poudre — Détention pour la chasse ou pour la pose des mines dans les carrières — Ne tombe pas sous le coup de l'article 317 bis du Code Pénal. Si la détention de la poudre n'est pas faite dans un but de destruction, de dégradation ou de dommages, mais en vue d'un autre usage tel que la pêche, la chasse, la pose des mines dans les carrières etc., elle est hors de la portée de l'article 317 bis du Code Pénal, qui ne saurait lui être appliqué.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 243
صفحة 242
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٢–٢٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا