شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٣٩–٢٤١

وكيل أو مدير أشغال . وجوب تقديمهما حسابا عن ادارتهما . فوائد . قصرها على ما يظهر فى ذمتهما من نتيجة الحساب . مبدأ سريانها .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٩ — ٦ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

يلزم الوكيل ومدير الأشغال بتقديم حساب عن ادارتهما ، ولا تكون ذمتهما مشغولة بأى مبلغ الا بعد ظهور نتيجة الحساب ، وبالتالى لا يلزمان بفوائد الا من تاريخ ظهور مبالغ فى ذمتهما ومطالبتهما بهذه المبالغ (Mise en demeure) ويكون ذلك بمجرد إعلان أو تنبيه بالدفع أو رفع دعوى .

Résumé (Français)

MM. Amin Anis Pacha, (Prés.); Moustapha Hanafi Bey, Soliman el Sayed Soliman Bey. (C.C.). Mandataire ou gérant—Obligation de rendre compte—Intérêts—Reliquat—Point de départ des intérêts. Le mandataire et le gérant sont tenus de rendre compte de leur gestion. Mais ils ne peuvent être considérés débiteurs qu'à partir de la liquidation du compte et suivant ses résultats. Autrement dit, ils ne doivent des intérêts que pour le reliquat du compte et à partir de leur mise en demeure de payer le montant de ce reliquat. La mise en demeure s'opère par une simple sommation, par un commandement ou par une assignation (23). (23) V. Note 23, p. 117 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 241
صفحة 239
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٩–٢٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا