شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٣٨

بيع ملك الغير • اسناد البائع الملكية لنفسه • اسنادها لمالكها • إجازة المالك اللاحقة • أثرها فى الحالتين • بيع ملك القاصر • بيع الأب عقار القاصر • شروط انعقاده • توقف نفاذه على وجود مصلحة للقاصر •

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٣ — ٥ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

من المقرر شرعا أن من يبيع ملك غيره على أنه ملك لنفسه فبيعه باطل ولا تلحقه الإجازة لعدم انعقاده أصلا، إنما ينعقد موقوفا على إجازة مالكه اذا باعه على أنه ملك لغيره، وولاية الأب على ولده الصغير وإن كانت تخوله حق بيع عقار قاصره إلا أنه لا تخرجه عن القاعدة العامة السابق ذكرها ويجب لانعقاد هذا البيع أن يقرر الولى أنه يبيع ملك ابنه، والفارق الوحيد بينه وبين غيره أن ولايته تقوم مقام إجازة المالك الحقيقى فى الأحوال الأخرى، وقد جرى القضاء الأهلى والمختلط على عدم اقرار تصرفات الولى فى مال قاصره إلا اذا كانت حاصلة لمصلحة ذلك القاصر.

Résumé (Français)

MM. Mahmoud Fahmy Youssof Bey, Taher Mohamed Bey, (C.C.); Ahmed Afifi Juge délégué. Vente du bien d'autrui — Le vendeur se déclare propriétaire ou attribue la propriété à son véritable titulaire — Influence de la ratification de la vente par le véritable propriétaire dans les deux cas — Vente du bien du mineur — Vente par le père du mineur — Conditions de validité — La vente du bien du mineur est inopérante à moins que le mineur n'y ait intérêt. Il est admis en droit musulman que la vente du bien d'autrui est nulle si le vendeur se déclare lui-même propriétaire du bien vendu. Cette vente ne saurait être validée par la ratification du véritable propriétaire, car il s'agit ici d'un cas d'inexistence du contrat. La vente serait existente et sujette à la dite ratification si le vendeur avait déclaré vendre le bien d'autrui. Bien que la puissance paternelle confère au père le pouvoir de vendre les biens immeubles de son enfant mineur, ce pouvoir n'échappe pas à l'application de la règle précitée. C'est ainsi que le père doit, pour la validité de la vente, déclarer vendre le bien de son enfant. La seule différence entre les dispositions du père et celles d'autres personnes est que la puissance paternelle remplace, dans le 1er cas, la ratification du véritable propriétaire dans les autres cas. La jurisprudence nationale et la jurisprudence mixte sont constantes à n'admettre la validité des dispositions du tuteur légal sur les biens du mineur, que si elles sont justifiées par un avantage au profit de ce dernier (22). (22) Helmy Issa Pacha (Traité de la Vente), p. 153, No. 487. Ahmad Naguib el Helaly Bey (Traité de Droit Civil), T. 1, pp. 197 et 198, Nos. 340-343. App. Caire 18-1-1927 (Al Mohamah 7/6/380). V. Note 22, p. 115 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 238
صفحة 238
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٨–٢٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا