شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٣٦–٢٣٧

( ١ ) حراسة قضائية • ماهيتها ( ٢ ) حراسة قضائية • عدم ذكر القانون لشروطها على سبيل الحصر • القضاء بها متروك لتقدير القاضى • ( ٣ ) وقف • وضع أعيانه تحت الحراسة • عدم جوازه لمجرد التخوف من تصرفات الناظر أو المحجوز لديه •

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١ — ١١ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٤٩١ مدنى

المبادئ المستخلصة

١ — إن الحراسة لم تشرع فى الأصل كوسيلة للضغط بها على المدين لإرغامه على سداد دينه، وإنما هى إجراء تحفظى الغرض منه تلافى الخطر الذى يهدد العقار أو المنقول المطلوب وضع الحراسة عليه من بقائه تحت يد من فى حوزته. ٢ — إنه وإن كان القانون ينص فى الأصل لتعيين حارس قضائى على توفر شرطين أساسيين أحدهما وجود نزاع والثانى وجود خطر إلا أنه من المقرر قانونا أن هذين الشرطين ليسا على سبيل الحصر وأن تعيين الحارس متروك لتقدير القاضى فمتى رأى ضرورة لتعيينه للمحافظة على حقوق أولى الشأن عينه ولو لم يكن هناك دعوى مطروحة أمام المحكمة بشأن العين أو الحق المتنازع عليه. فالنزاع فى ريع الأرض وعدم ميسرة واضع اليد كافيان لتحقيق ركن الخطر فى دعوى الحراسة وكذلك إذا كانت مصالح أحد الأشخاص مهددة بالخطر أو هناك حقوق تعذر تحصيلها فانه يجوز تعيين حارس. ٣ — لا يؤمر بتعيين حارس قضائى لإدارة الأعيان الموقوفة الا اذا كان هناك خطر محقق وسوء نية الناظر ومستحقيه ثابتة ثبوتا لا ريب فيه. ولا يصح بحال من الأحوال أن يؤمر بالحراسة لمجرد التخوف من أن الناظر قد لا يقوم بدفع ما عليه أو ما على المستحقين المدينين أو أن المحجوز لديه لا يدفع ما فى ذمته. إذ فى الأمكان اتخاذ الطرق القانونية عند ثبوت اهمال الناظر أو تهرب المحجوز لديه من دفع ما بذمته.

Résumé (Français)

MM. Moustapha Hanafi Bey, Soliman el Sayed Bey, Hassan Zaki Bey. (C.C.). I.—Séquestration—Sa nature. II.—Séquestration—Ses conditions ne sont pas limitativement déterminées par la loi — Le juge a le pouvoir souverain d'ordonner cette mesure. (Art. 491 C.C.). III.—Wakf — Séquestration des biens Wakfs — Elle ne peut être ordonnée pour de simples craintes éprouvées contre les dispositions du Nazir ou du tiers saisi. I.—La mesure de la séquestration n'est pas, dans l'origine de son institution, un moyen donné au créancier d'exercer une pression sur le débiteur afin de l'obliger à payer sa dette, mais c'est une mesure conservatoire qui a pour but de prévenir le péril qui résulterait pour le fond ou le bien meuble dont la séquestration est requise, si celui-ci devait rester entre les mains de son détenteur (19). II.—Bien que la loi exige, en principe, deux conditions essentielles pour la nomination d'un séquestre judiciaire, à savoir l'existence d'une contestation et celle d'un péril, il est admis que ces deux conditions ne sont pas prévues à titre limitatif et que la nomination du séquestre est laissée à l'appréciation du juge. Celui-ci nomme le séquestre dès qu'il estime cette nomination nécessaire pour la sauvegarde des droits des intéressés, même s'il n'y a pas de contestation soumise au tribunal au sujet du fond ou du droit litigieux. Ainsi, lorsqu'il y a contestation sur les revenus de la terre et que le possesseur est insolvable, il y a suffisamment péril justifiant la mesure de séquestration. Il en est de même si les intérêts d'une personne sont menacés de péril ou si des créances ne peuvent être recouvrées. Dans ces deux cas, la séquestration peut être ordonnée. (20) III.—Mais elle ne peut l'être pour la gestion de biens Wakfs à moins qu'il n'y ait péril imminent et que la mauvaise foi du Nazir et des bénéficiaires soit évidemment établie. Ainsi elle ne peut être ordonnée pour la seule raison qu'il est à craindre que le Nazir ne paie pas ses dettes ou celles des bénéficiaires qui sont débiteurs, ou que le tiers saisi ne paie pas ce qu'il doit, car dans tous ces cas, des mesures judiciaires peuvent être prises contre le Nazir négligent ou le tiers saisi qui veut se dérober au paiement (21). (19) Tribunal de première instance de Tanta (Jugement d'Appel) 28-5-1930 (Al Mohamah 11/2/44). Trib. de première instance d'Alexandrie (Justice des référés) 10-1-1933 (Al Mohamah 13/2/374). App. Mixte 1-5-1924 (B.L.J. 36, p. 347). Trib. de première instance de Tanta 13-1-1926 (Al Mohamah 6/7/400). (20) Trib. de première instance de Tanta 13-1-1926 (Al Mohamah 6/7/400). (21) App. Caire 19-11-1931 (Al Mohamah 12/2/272). App. Mixte 5-5-1925 (Al Mohamah 6/1/51). App. Mixte 19-6-1926 (B.L.J. 38, p. 495). App. Mixte 4-12-1929 (B.L.J. 42, p. 75).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 237
صفحة 236
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٦–٢٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا