شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢٨–٢٣١

نقض • تغيير صفة الخصوم • إفلاس أحد الخصوم بعد اتمام اجراءات الطعن • أثره •

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٧ — ١ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

اذا حكم بافلاس أحد الخصوم بعد أن تمت اجراءات الطعن بالنقض من تقرير بالطعن ومن تقديم مذكرات من طرفى الخصوم ومن ابداء النيابة العامة رأيها فيها فان ذلك لايؤثر فى الطعن، لأن تغيير صفة أحد الخصوم بعد تمام تلك الاجراءات لايستوجب ايقاف نظر الطعن والفصل فيه.

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Zaki Berzi Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Mohamed Nour Bey (C.C.). Cassation — Changement de qualité des parties postérieurement à l'accomplissement des formalités du pourvoi—Son influence. La déclaration de faillite de l'une des parties survenant après l'accomplissement des formalités du pourvoi, (à savoir la déclaration de pourvoi et le dépôt par les parties et par le ministère public de leurs mémoires écrits) n'exerce aucune influence sur le pourvoi, car le changement d'état de l'une des parties postérieur à l'accomplissement des dites formalités n'interrompt pas la connaissance et le vidé du pourvoi (18). (18) V. Note 18, p. 105 (Arabe)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 231
صفحة 228
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٨–٢٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا