شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢٥–٢٢٧

( ١ ) موظف • امتناعه عن قبض معاشه • عدم اعتباره منازعة بالمعنى المراد فى المادة السادسة من قانون المعاشات • ( ٢ ) موظف • معاش أو مكافأة • حق المنازعة لتعديل مقدارهما • ميعاده • منازعة الموظف فى تاريخ احالته الى المعاش • عدم اعتبارها منازعة لتعديل المعاش •

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣ — ١ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٦ من قانون المعاشات رقم ٣٧ سنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

١ — أن امتناع الموظف عن قبض معاشه بعد تسلمه سركى المعاش لايعتبر منازعة بالمعنى المراد للمادة السادسة من قانون المعاشات، لأن هذا الامتناع أمر سلبى محض، ومع مجرد الافتراض الجدلى بأن المنازعة المشار إليها فى المادة المذكورة تتحقق بعدم رفع دعوى، فانها على الأقل لابد أن تكون منازعة إيجابية باجراء كتابى يبين موضوعها والمراد منها. ٢ — أن حق المنازعة التى يراد بها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده أو المكافأة التى تم صرفها هو حق لا يتولد الا عقب قيد المعاش أو صرف المكافأة. ويسقط بمضى ستة أشهر من تاريخ تسلم السركى المبين فيه مقدار المعاش الى صاحب الشأن أو من تاريخ صرف المكافأة لمستحقها. فمنازعة الموظف فى التاريخ الذى حددته الحكومة لاحالته الى المعاش قبل تسويته وقيده لاتعتبر منازعة منه فى قيمة المعاش، بل هى منازعة يرمى بها أولا وبالذات الى استبقائه فى الخدمة زمنا أطول مما قررته. والقول بأنها تعتبر مستمرة حتى بعد استلامه سركى المعاش وأنها تدخل ضمن المنازعات التى تعنيها المادة السادسة من قانون المعاشات لا معول عليه اذ هذه ليست منازعة منه فى قيمة المعاش بعد تسويته وقيده. أما طلب تسوية المعاش المبينة أحكامه فى المادتين ٣٩ و ٤٠ من قانون المعاشات فهو غير المنازعة المذكورة.

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha, (Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohamed Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohamed Nour Bey (C.C.). I.—Fonctionnaire — Le refus de recevoir le montant de sa pension ne constitue pas un contestation dan le sens visé par l'article 6 de la loi sur les pensions. II.—Fonctionnaire — Pension ou indemnité — Droit de contestation en vue d'en faire modifier le montant — Délai — Lorsque le fonctionnaire conteste la date de sa mise à la retraite cela ne constitue pas une contestation en vue de modifier le montant de la pension. (Art. 6 de La loi No. 37 de 1929 sur les pensions civiles). I.—Lorsqu'un fonctionnaire refuse après avoir reçu son serghi de toucher le montant de sa pension, son refus ne constitue pas une contestation dans le sens visé par l'article 6 de la loi sur les pensions. Car ce refus n'est pas plus qu'un fait négatif, et, si l'on suppose à titre purement hypothétique que la contestation prévue au dit article puisse se réaliser autrement que par une instance en justice, il faut du moins qu'il y ait contestation positive constatée par un écrit qui en précise l'objet et le but. II.—Le droit de contestation qui tend à la modification du chiffre de la pension inscrite ou celui de l'indemnité déjà payée est un droit qui ne prend naissance qu'à la suite de l'inscription de la pension ou du payement de l'indemnité. Il se prescrit par 6 mois à partir de la date de la remise du serghi établissant le chiffre de la pension ou de la date du paiement de l'indemnité. Lorsqu'un fonctionnaire conteste la date fixée par le Gouvernement pour sa mise à la retraite, avant que sa pension ne soit liquidée et inscrite, sa contestation ne peut être considérée comme portant sur le chiffre de la pension, mais c'est une contestation qui a pour but, avant tout et directement le maintien en service pour une durée plus longue que celle qui a été décidée. On ne saurait sérieusement alléguer que pareille contestation doit être considérée comme ayant continué à exister même après la remise du serghi et qu'elle rentre dans les contestations visées par l'article 6 de la loi sur les pensions civiles, car elle ne porte pas sur le chiffre de la pension après liquidation et inscription de cette dernière. Quant à la demande de pension qui est réglementée par les articles 38 et 40 de la loi sur les pensions civiles, elle constitue autre chose que la dite contestation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 227
صفحة 225
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٥–٢٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا