شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢٣–٢٢٤

( ١ ) نقض • جدّة السبب • عدم قبوله ( ٢ ) اثبات فى المواد المدنية • دليل كتابى • صلة القرابة المانعة من الحصول عليه • تقديرها موضوعى

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣ - ١ - ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

١ — أن الطعن المبنى على سبب لم يكن عرض أمام محكمة الموضوع لا يكون مقبولا لجدة السبب. ٢ — أن محكمة الموضوع تملك تقدير ما اذا كانت القرابة المدعاة مانعة من أخذ إيصال أو غير مانعة. فإذا ادعى أحد الخصوم لديها أن قيام صلة القرابة منعت من أخذ إيصال لصالحه فقررت أنه ليس هناك ما كان يمنع من أخذه فانها تكون بذلك قد قضت فى مسألة واقعية، ولا معقب عليها من محكمة النقض فى ذلك.

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha, (Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohamed Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohamed Nour Bey. (C.C.). I.—Cassation — Moyen nouveau — Irrecevabilité. II.—Preuve en matière civile — Preuve par écrit — Lien de parenté faisant obstacle à la préconstitution d'une preuve par écrit — Question de fait. I.—Le pourvoi basé sur un moyen qui n'avait pas été soumis au juge du fond est irrecevable comme basé sur un moyen nouveau (16). II. Il appartient au juge du fond d'apprécier si la prétendue parenté empêchait ou non l'une des parties de demander quittance à l'autre. Lorsque sur la prétention de l'une des parties que le lien de parenté l'avait empêché de demander quittance, le tribunal décide qu'il n'y avait pas d'obstacle à demander la quittance, il tranche ainsi une question de fait, et échappe à ce sujet au contrôle de la Cour de cassation (17). (16) V. Note 16, p. 100 (Arabe) (17) Cass. 19-5-1932 (B.O. 33/10/234). V. Note 17 p. 100 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 224
صفحة 223
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٣–٢٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا