شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٠٩–٢١٠

( ١ ) دفاع شرعى • متى يجب على المحكمة أن تفرد له ردا خاصا ؟ ( ٢ ) شهود • عدم الرد على أقوال بعضهم • حكمه •

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٩ — ١٠ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

١ — التمسك بحق الدفاع الشرعى الذى يستوجب من قبل القضاء الموضوعى ردا خاصا يقتضى أن يكون الجانى معترفا بالجريمة الواقعة منه اعترافا صريحا لا لبس فيه ومتمسكا فى الوقت ذاته بأن ضرورة الدفاع عن النفس أو المال هى التى ألجأته الى اقتراف ما صدر منه . فاذا لم يكن تمسك الجانى بحالة الدفاع إلا من باب الفرض الجدلى وليس تمسكا صريحا بظرف كان لمن وجد فيه حق رعاية القانون ، كانت المحكمة فى حل من ألا تقرر للدفاع الشرعى ردا خاصا اكتفاء باستعراض الوقائع على حقيقتها واستخلاص ما تراه منها لمعاملة المتهم بمقتضاه . ٢ — محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تبرز فى صراحة من القول ما تراه من التقدير لأقوال الشهود جميعا إذ يكفى أن يكون فيما ذكرته من أقوال البعض منهم الرد الضمنى على أنها لم تجد فى أقوال من أغفلت ذكرهم ما يستحق العناية . فاذا بنت المحكمة حكمها على الوقائع التى استمدتها من أقوال من اطمأنت اليهم وبينتها فى حكمها بيانا كافيا فان فى هذا ما يكفى للدلالة على أن ما قرره من عداهم فى التحقيقات لم يكن له عندها تأثير ما فى تكوين عقيدتها فى الدعوى .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha (V. Prés.): Moustapha Mohamed Bey, Zaki Berzi Bey, Ahmed Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). I.—Légitime défense — Dans quels cas le Tribunal doit-il consacrer une réponse spéciale à ce moyen de défense ? II.—Témoins — Le silence gardé sur les dépositions de quelques-uns d'entre eux — Conséquence. I.—L'allégation du droit de légitime défense qui mérite de la part du juge du fond une réponse spéciale suppose que le délinquant a avoué d'une manière formelle avoir commis l'infraction qui lui est imputée, et qu'il a en même temps allégué que c'est la nécessité de défendre sa personne ou ses biens qui l'a obligé de commettre le délit. Si donc le délinquant invoque la légitime défense à titre purement hypothétique et non pas en se prévalant expressément d'une circonstance susceptible de valoir la protection de la loi à celui qui s'y trouve,le tribunal est libre de ne pas consacrer à cette allégation de légitime défense une réponse spéciale et il lui appartient de se contenter d'examiner les faits dans leur réalité et d'en déduire ce qu'il estime pour en tenir compte dans le jugement du prévenu (10). II.—Le juge du fond n'est pas tenu d'indiquer d'une façon expresse son appréciation des dépositions de tous les témoins, car il suffit qu'il y ait dans ce qu'il a dit des dépositions de quelques-uns d'entre eux une réponse tacite susceptible de faire comprendre qu'il n'a rien trouvé qui mérite l'attention dans les dépositions omises. En conséquence, lorsque le tribunal fonde son jugement sur les faits qu'il a déduits des dépositions des témoins auxquels il a accordé sa confiance et qu'il a suffisamment indiqués dans son jugement, cela suffit pour montrer que les dépositions des autres témoins n'ont exercé aucune influence sur la conviction que le tribunal s'est formée dans l'instance dont il s'agit (11). (10) Cass. 1-1-1924 (Al Mohamah 4/10/687). Cass. 6-3-1933 (B.O. 34/6/125). Cass. 5-2-1934 (B.O. 35/5/100). (11) Cass. 4-1-1927 (Al Mohamah 8/1/4).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 210
صفحة 209
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٩–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا