شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٠٣–٢٠٤

( ١ ) قتل عمد • اقترانه أو ارتباطه بجناية أخرى • شروطه • ( ٢ ) عقوبة الاعدام • بيان طريقة الاعدام فى الحكم • عدم وجوبه •

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٩ — ١٠ — ١٩٣٤
المواد
المادة ١٩٨ فقرة ٢ عقوبات؛ المواد ١٣ — ٢٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — لا يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة ١٩٨ من قانون العقوبات أن يكون قد مضى بين جناية القتل عمدا والجناية الأخرى التى تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها قدر معين من الزمن بدليل أن من الصور التى ذكرها القانون صورة ما إذا اقترنت جناية القتل بجناية أخرى ، ولا خفاء فى أن معنى الاقتران المصاحبة الزمنية وهى لا تتطلب أن يكون بين الجنايتين أى فارق زمنى على الاطلاق . ٢ — ليس فى قانون العقوبات المصرى سوى طريقة واحدة للاعدام وهى الاعدام شنقا فيكفى أن ينص فى الحكم على نوع العقوبة التى أرادت المحكمة تطبيقها ، أما طريقة تنفيذ تلك العقوبة فأمر زائد على الحكم ، والمرجع فيه إلى النصوص الخاصة ببيان المعنى القانونى لكل عقوبة من العقوبات وطريقة تنفيذ كل منها .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha (V. Prés.); Moustapha Mohamed Bey, Zaki Berzi Bey, Ahmed Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). I.—Homicide volontaire — Concomitance ou connexité avec un autre crime — Conditions. (Art. 198 alinéa 2 C.P.). II.—Peine de mort — Le jugement ne doit pas indiquer la manière de l'exécuter: (Arts. 13-23 C.P.). I.—Il n'est pas nécessaire pour l'application de l'alinéa 2 de l'article 198 du Code Pénal qu'un certain temps se soit écoulé entre l'homicide volontaire et l'autre crime qui l'a précédé, accompagné ou suivi. La preuve en est que l'un des cas prévus par la loi est celui où l'homicide volontaire a été accompagné d'un autre crime. Or, l'accompagnement indique la concomitance dans le temps et ne requiert nullement qu'il y ait entre les deux crimes aucun intervalle (8). II.—Le Code Pénal Egyptien ne connaît qu'un seul mode d'exécution de la peine de mort, c'est la pendaison. Il suffit donc que le Tribunal indique dans son jugement la nature de la peine qu'il a voulu appliquer. L'indication du mode d'exécution de la dite peine est superflue, car elle se retrouve dans les dispositions qui déterminent la portée légale et le mode d'exécution de chacune des peines. (8) V. Note 8, p. 80 (Arabe). Ahmad Amin Bey (Traité de droit pénal, Partie spéciale), p. 336. Cass. 29-3-931 (B. O. 32/5/66).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 204
صفحة 203
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٣–٢٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا