شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٠٠–٢٠٢

( ١ ) موظف • المقصود به فى المادة ١٠٣ عقوبات • ( ٢ ) إثبات • اجابة المتهم • انتفاء صفة الاعتراف عنها • ابتناء حكم الإدانة عليها • عدم جوازه •

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ١٠ — ١٩٣٤
المواد
المادة ١٠٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — إن لفظة الموظفين الواردة فى المادة ١٠٣ من قانون العقوبات غير مقيدة بأية صفة أخرى كما هو الحال فى المواد السابقة عليها فهى إذن تشمل جميع فئات موظفى الحكومة بغير تفريق بين الدائمين منهم وغير الدائمين . وبين ذوى الحق فى المعاش ومن ليس لهم الحق فيه . والقصد من هذا التعميم هو بلا ريب حماية مال الدولة من أن يعبث به أحد من التابعين لها سواء بأخذه لنفسه أو بتسهيل سلبه للغير . ٢ — متى انتفت عن إجابة المتهم صفة الاعتراف بالجريمة ولم يكن فيما أثبته الحكم من الوقائع ما يؤدى الى الادانة فقد خلا الحكم مما يصلح أن يعتبر فى حد ذاته دليلا على الادانة .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha (V. Prés.); Zaki Berzi Bey, Mohamed Fahmy Hussein Bey, Ahmed Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey. (C.C.). I.—Fonctionnaire — Personnes considérées comme fonctionnaires en ce qui concerne l'application de l'article 103 C.P. II.—Preuve — Réponse du prévenu considérée par le tribunal comme un aveu bien que les circonstances de fait ne permettent pas d'aboutir à cette conclusion — Le jugement ne contient pas les preuves de la culpabilité. I.—Dans l'article 103 Code Pénal le mot “ fonctionnaire ” n'est limité par aucune autre qualité comme dans les articles précédents. Il comprend donc toutes les catégories de fonctionnaires de l'Etat, sans distinction entre les fonctionnaires permanents et ceux qui sont provisoires, ou entre ceux qui ont droit à la retraite et ceux qui n'y ont pas droit. Cette généralisation a pour but d'assurer la conservation des fonds de l'Etat et d'empêcher qu'aucun de ses agents ne les détourne à son profit ou n'en facilite l'usurpation à autrui (7). II.—Du moment que la réponse du prévenu n'a pas le caractère d'un aveu, et que les faits constatés par le tribunal ne contiennent rien qui permette d'aboutir à la conclusion qu'il en a déduite, le jugement qui ne se fonde sur aucune preuve autre que cette réponse, manque de tout élément susceptible, en soi, de constituer une preuve de culpabilité. (7) Guindy Abdel Malek Bey (Répertoire pénal), t. 1, p. 453, No. 99. Cass. 28-3-1922 (B.O. 24/5/53).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 202
صفحة 200
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٠–٢٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا