شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٩٩

تبديد • حارس • استصداره أمرا ببيع الشئ المحجوز وايداع ثمنه بالخزانة • مجرد عدم الايداع لا يكفى لاثبات التبديد •

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ١٠ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٢٩٦ عقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا استصدر الحارس أمرا من القاضى ببيع الشيء المحجوز وايداع ثمنه بخزانة المحكمة ، فان مجرد مخالفة هذا الأمر من جهة ايداع الثمن بالخزانة لا يفيد بذاته ارتكابه جريمة التبديد ، بل لا بد أن يثبت أن هذه المخالفة قد أملاها عليه سوء القصد ونجم عنها الضرر بمستحق المبلغ . فاذا تمسك الحارس بانه صرف المبلغ فى وجوه لا مفر منها . فمن الواجب على المحكمة أن تحقق دفاعه لكى تستوثق من توفر سوء القصد عنده ، فاذا هى لم تفعل كان حكمها قاصر الأسباب وتعين نقضه .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha (V. Prés.); Moustapha Mohamed Bey, Zaki Berzi Bey, Ahmed Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Détournement — Gardien — Ordonnance autorisant le gardien à vendre l'objet saisi et à en consigner le prix — Le défaut de consignation ne suffit pas à prouver le détournement. (Art. 296 C.P.). Lorsqu'un gardien obtient une ordonnance du juge l'autorisant à vendre l'objet saisi et à en consigner le prix à la caisse du Tribunal, mais ne se conforme pas à cette ordonnance en ce qui concerne la consignation du prix, cela ne suffit pas pour le rendre coupable de détournement. Il faut encore qu'il soit établi que c'est dans une intention criminelle que le prix n'a pas été consigné et que le défaut de consignation a causé un préjudice à l'ayant droit. En conséquence, lorsque le gardien allègue qu'il a employé le montant du prix à des dépenses indispensables, le Tribunal doit examiner cette allégation afin de s'assurer de l'existence de l'intention criminelle chez le gardien. Autrement, son jugement serait insuffisamment motivé et devrait être cassé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 199
صفحة 199
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٩–١٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا